التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2781، ص 1165
نُشر
1 أيار 1978
المواد
7
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 29 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 29 لسنة 1978 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2781، ص 1165، نُشر في 1 أيار 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197819851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 78 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 78 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنه 1978 ) ويعمل به اعتباراً من 1-1-1978.

المادة 2

المادة 2 - تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه. ويستثنى من احكام …

المادة 3

المادة 3 - لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة

المادة 4

المادة 4 - أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور. ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها …

المادة 5

أ- مع مراعاة مانص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الادنى لرواتب الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود ( 25) دينارا شهريا. ب- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يكون الحد الادنى لراتب الناسخ او الناسخة بوظيفة غير مصنفة او بعقد …

المادة 6

المادة 6 - أ- لا يعين أي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة /الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون ). ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة …

المادة 7

أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة. ب- لا يجوز ان يشغل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي …

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية