التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2164
نُشر
16 آذار 1964
المواد
43
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 120 لسنة 1973 · 43 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 33 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 43

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. القيادة: القيادة العامة للقوات المسلحة …

المادة 3

المادة 3- تؤسس في القوات المسلحة الاردنية مؤسسة تسمى ((المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية)) (نافي الجيش) تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة.

المادة 4

أ- تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها وانشاء المصانع وتأسيس الشركات لانتاج المواد …

المادة 5

المادة 5- تتكون اموال المؤسسة من: 1) رصيد وموجودات دكان الجندي المنصوص عنها في النظام رقم "13" لسنة 1961 والتعديلات التي طرأت عليه. ب) رصيد وموجودات مؤسسة الاسواق التجارية المنصوص عليها في النظام رقم "104" لسنة 1971. ج) رصيد وموجودات …

المادة 6

المادة 6- أ) تتولى ادارة المؤسسة هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب) يعين القائد العام احد الضباط رئيساً للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس . ج) يعين القائد العام احد الضباط سكرتيراً للهيئة …

المادة 7

المادة 7- أ) تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ب) يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. ج) تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس …

المادة 8

المادة 8- ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال المؤسسة مرة واحدة كل سنة ويقدمه للقائد العام.

المادة 9

يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ) تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب) مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج) اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د) تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروريا وتدقيق …

المادة 10

المادة 10- يعين القائد العام احد الضباط مديرا للمؤسسة، ويكون المدير المنفذ الرئيسي لسياسة المؤسسة وادارة اعمالها ، كما يكون مسؤولا امام الهيئة عن تنفيذ قراراتها.

المادة 11

يناط بالمدير الواجبات التالية: أ) مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم. ب) التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج) التنسيب للهيئة بتشكيل لجان …

المادة 12

أ) يعين مستخدموا وعمال المؤسسة المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ،ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانوني خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم "35" لسنة 1966 وخدمة الافراد رقم " 2" لسنة 1972 وما …

المادة 13

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع واللوازم المختلفة اما بشرائها او بأخذها برسم البيع من:- أ) مستودعات القوات المسلحة. ب) التجار المحليون. ج) الاستيراد المباشر من الخارج. د) الشراء من أية مصادر أخرى.

المادة 14

يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والسلع واللوازم والخدمات المختلفة باي من الطرق التالية :- أ- طرح العطاء وفق الصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الهيئة و بواسطة لجنة العطاءات اذا كانت قيمتها تزيد على (20000) عشرين الف دينار على ان يخضع قرار لجنة …

المادة 15

المادة 15- تشكل لجان المشتريات الفرعية من قبل الرئيس لشراء البضائع واللوازم في الحالات المستعجلة ويشترط أن تؤلف كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة ضباط على ان يكون رئيس اللجنة من رتبة رئيس فما فوق.

المادة 16

المادة 16- للهيئة أو للجنة العطاءات أو اللجان الفرعية أن لا تتقيد بأرخص الاسعار بل تتقيد بالجودة وبأصناف البضائع او اللوازم التي لها رواجاً في المؤسسة وتفضل الصناعة المحلية عند توفرها.

المادة 17

المادة 17- يجري استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير، وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء أو اتفاقية البضائع أو اللوازم الموردة برسم البيع.

المادة 18

تشكل كل لجنة من لجان الاستلام من ثلاثة ضباط ويشترط ان لا يكون من بين أعضائها أياً من اشتركوا في شراء ذات البضائع واللوازم المراد استلامها وللجنة ان تستنير برأي أي خبير مختص اذا دعت الحاجة لذلك.

المادة 19

المادة 19 - على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات، وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبوطات مفصلة بالنتائج.

المادة 20

المادة 20- تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت او مخالفة ان تحيل الأمر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت خطياً في قبول البضائع واللوازم او رفضها، كما وله في كلتا …

المادة 21

المادة 21- اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب نص قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علماً بذلك قبل التوريد للبت خطياً في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها، كما وله في كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.

المادة 22

أ- للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالأسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد انه لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم. ب- للهيئة بناء على تنسيب المدير ولاسباب مبررة ان تقرر حرمان أي مناقص سبق وان تعاقد مع المؤسسة …

المادة 23

أ) تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات الآتية:- 1) مستند ادخال ( ايراد). 2) فاتورة البضائع واللوازم. 3) نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام. 4) التقرير المخبري للبضائع او اللوازم …

المادة 24

المادة 24- لا يجوز ادخال او بيع أية بضائع او لوازم في جميع فروع المؤسسة غير تلك المصروفة من المستودعات الرئيسية.

المادة 25

المادة 25- أ) تصنف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:- البضائع واللوازم المقننة ، والبضائع واللوازم غير المقننة. ب) يقصد بالبضائع واللوازم المقننة تلك التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من …

المادة 26

المادة 26- أ) لايجوز بيع البضائع واللوازم المقننة الا للمستفيدين. ب) يجوز بيع البضائع واللوازم غير المقننة للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات المسلحة وعائلاتهم.

المادة 27

المادة 27- أ) لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او اللوازم. ب) تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها.

المادة 28

المادة 28- تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة لعائلات المستفيدين والموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين العاملين في القوات المسلحة تخولهم حق دخول الاسواق وشراء البضائع واللوازم حسب منطوق هذا النظام.

المادة 29

أ- يجوز بيع البضائع او اللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية ورسوم …

المادة 30

للرئيس شطب اللوازم والبضائع والسلع المفقودة او غير الصالحة او التالفة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (1000) الف دينار ، واذا تجاوزت ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة ومصادقة رئيس هيئة الاركان المشتركة شريطة ان لا يكون الفقدان ناتجا عن اهمال او …

المادة 31

المادة 31- أ) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على 10%. ب) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على 3%. ج) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع …

المادة 32

أ) تستوفي الوحدات أرباحاً بنسبة 2% (اثنان بالمائة) من قيمة أرباح المبيعات في دكان تلك الوحدة ويجري توزيع هذه الأرباح من قبل المؤسسة مرة واحدة كل أربعة أشهر . ب) تصدر عن القيادة / الفرع المختص التعليمات اللازمة بشأن كيفية استلام الارباح …

المادة 33

المادة 33 أ) للمؤسسة نظام مالي مستقل عن الدائرة المالية للقوات المسلحة يبين بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام، ويراعى فيه ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة. ب) على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والسجلات والنماذج اللازمة حسب التعليمات …

المادة 34

المادة 34- تودع جميع مبالغ المؤسسة في المصرف او المصارف التي تقررها الهيئة.

المادة 35

المادة 35- لا يجوز سحب أي مبلغ كان من أموال المؤسسة الا وفق أحكام التعليمات المالية الصادرة بموجب هذا النظام.

المادة 36

المادة 36- يتم بقرار من الهيئة انفاق جميع ارباح المؤسسة او اي جزء منها لغايات الترفيه على افراد القوات المسلحة او لما يعود عليهم بالنفع العام.

المادة 37

المادة 37- تقدم القوات المسلحة الابنية والمستودعات والآليات اللازمة للمؤسسة مع صيانتها مجانا.

المادة 38

المادة 38- للمؤسسة وعلى نفقتها اقامة او استئجار الابنية والانشاءات التي تعتبر ضرورية لمصلحتها ولها شراء المهمات والآليات اللازمة، على ان يتم كل ذلك بقرار من الهيئة.

المادة 39

المادة 39- كافة الممتلكات والآليات والمهمات والاثاث الذي تشتريه المؤسسة من اموالها يؤخذ لعهدة القوات المسلحة من قبل مستودعاتها المختصة حسب نظام لوازم وانشاءات القوات المسلحة رقم 38 لسنة 1971.

المادة 40

المادة 40- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 41

المادة 41- أ) في حالة حل المؤسسة تصبح جميع موجوداتها ملكا للقوات المسلحة. ب) يصدر قرار الحل المشار اليه اعلاه عن القائد العام وذلك في حال عجز المؤسسة عن تنفيذ الاهداف التي من اجلها تم تأسيسها.

المادة 42

للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات في الامور التالية: ا) استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك. ب) التعليمات المالية المتعلقة بدفاتر ونماذج وسجلات المحاسبة وطريقة القبض والدفع وايداع …

المادة 43

المادة 43- يلغى النظامان التاليان:- أ) نظام دكان الجندي رقم 13 لسنة 1961 وجميع التعديلات التي طرأت عليه. ب) نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة الاردنية رقم 104 لسنة 1971. 10 / 4 / 1973 .

اسأل مساعدك عن نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية