نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 2164
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 43
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (11) لسنة 1964 رقم 120 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164)
حياة القانون
نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 120 لسنة 1973 · 43 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2164، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 نظام معدل لنظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية رقم 55 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 43
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطيا. القيادة: القيادة العامة للقوات المسلحة …
المادة 3
المادة 3- تؤسس في القوات المسلحة الاردنية مؤسسة تسمى ((المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الاردنية)) (نافي الجيش) تستهدف تمكين المستفيدين من الحصول على المواد الغذائية واللوازم الاخرى باسعار مناسبة.
المادة 4
أ- تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها وانشاء المصانع وتأسيس الشركات لانتاج المواد …
المادة 5
المادة 5- تتكون اموال المؤسسة من: 1) رصيد وموجودات دكان الجندي المنصوص عنها في النظام رقم "13" لسنة 1961 والتعديلات التي طرأت عليه. ب) رصيد وموجودات مؤسسة الاسواق التجارية المنصوص عليها في النظام رقم "104" لسنة 1971. ج) رصيد وموجودات …
المادة 6
المادة 6- أ) تتولى ادارة المؤسسة هيئة تتكون من ثمانية ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب) يعين القائد العام احد الضباط رئيساً للهيئة وتنتخب الهيئة من بينها نائبا للرئيس . ج) يعين القائد العام احد الضباط سكرتيراً للهيئة …
المادة 7
المادة 7- أ) تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة لذلك. ب) يكون النصاب قانونيا اذا حضره خمسة من اعضاء الهيئة على ان يكون الرئيس او نائبه احدهم. ج) تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس …
المادة 8
المادة 9
يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ) تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب) مراقبة استثمار اموال المؤسسة. ج) اقرار انواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها المؤسسة. د) تشكيل لجان الجرد الربعية والسنوية او أي جرد آخر ترى الهيئة ان اجراءه ضروريا وتدقيق …
المادة 10
المادة 11
يناط بالمدير الواجبات التالية: أ) مراقبة اعمال الموظفين وادارة شؤونهم. ب) التأكد من توفر البضائع واللوازم التي تحتاجها المؤسسة وابلاغ الرئيس بجميع النواقص لعرض الامر على الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ج) التنسيب للهيئة بتشكيل لجان …
المادة 12
أ) يعين مستخدموا وعمال المؤسسة المدنيون بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة ،ويخضعون لشروط الاستخدام المنصوص عليها في قانوني خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم "35" لسنة 1966 وخدمة الافراد رقم " 2" لسنة 1972 وما …
المادة 13
المادة 14
يتم تزويد المؤسسة بالبضائع والسلع واللوازم والخدمات المختلفة باي من الطرق التالية :- أ- طرح العطاء وفق الصلاحيات التالية :- 1- بقرار من الهيئة و بواسطة لجنة العطاءات اذا كانت قيمتها تزيد على (20000) عشرين الف دينار على ان يخضع قرار لجنة …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17- يجري استلام البضائع واللوازم الواردة للمؤسسة من قبل لجان استلام يشكلها المدير، وعلى هذه اللجان التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في قرار الشراء أو اتفاقية البضائع أو اللوازم الموردة برسم البيع.
المادة 18
المادة 19
المادة 19 - على لجان الاستلام التقيد بالشروط والمواصفات وان ترسل في الحالات اللازمة عينات من البضائع واللوازم للفحص المخبري للتثبت من مطابقتها للمواصفات، وعليها في جميع الحالات ان تنظم ضبوطات مفصلة بالنتائج.
المادة 20
المادة 20- تقوم لجان الاستلام بقبول البضائع واللوازم اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات وعليها في حال وجود اي تفاوت او مخالفة ان تحيل الأمر للمدير قبل الاستلام ليعرضه على الرئيس للبت خطياً في قبول البضائع واللوازم او رفضها، كما وله في كلتا …
المادة 21
المادة 21- اذا تأخر المتعهد عن الموعد المقرر لتسليم البضائع واللوازم حسب نص قرار الشراء يحيط المدير الرئيس علماً بذلك قبل التوريد للبت خطياً في قبول تلك البضائع واللوازم او رفضها، كما وله في كلتا الحالتين ان يفرض الغرامة المناسبة.
المادة 22
أ- للرئيس تمديد مدة التسليم بعد اقتناعه بالأسباب الموجبة وبناء على توصية المدير الذي عليه ان يشهد انه لا ضرر من التمديد مع الاحتفاظ بحق التغريم. ب- للهيئة بناء على تنسيب المدير ولاسباب مبررة ان تقرر حرمان أي مناقص سبق وان تعاقد مع المؤسسة …
المادة 23
أ) تقيد البضائع واللوازم الواردة عهدة وتدخل القيود والسجلات الرسمية للمؤسسة بعد تعزيزها بالمستندات الآتية:- 1) مستند ادخال ( ايراد). 2) فاتورة البضائع واللوازم. 3) نسخة من ضبط لجنة المعاينة والاستلام. 4) التقرير المخبري للبضائع او اللوازم …
المادة 24
المادة 25
المادة 25- أ) تصنف البضائع واللوازم المتوفرة في المؤسسة الى صنفين:- البضائع واللوازم المقننة ، والبضائع واللوازم غير المقننة. ب) يقصد بالبضائع واللوازم المقننة تلك التي تشترى لحساب المؤسسة معفاة من الرسوم ويقرر مجلس الوزراء بتنسيب من …
المادة 26
المادة 27
المادة 27- أ) لا يجوز بيع البضائع او اللوازم المقننة الا للمستفيد نفسه ولا يجوز للمذكور تفويض غيره في استلام هذه البضائع او اللوازم. ب) تصدر عن الهيئة بطاقات خاصة تنظم كيفية صرف هذه البضائع واللوازم وكمياتها.
المادة 28
المادة 29
أ- يجوز بيع البضائع او اللوازم الى الاسواق المحلية في حالة وجود بضائع او لوازم يقرر بيعها من قبل الهيئة بسبب كساد تصريفها او خوفاً عليها من التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم اخضاعها للرسوم الجمركية ورسوم …
المادة 30
للرئيس شطب اللوازم والبضائع والسلع المفقودة او غير الصالحة او التالفة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (1000) الف دينار ، واذا تجاوزت ذلك فيتم شطبها بقرار من الهيئة ومصادقة رئيس هيئة الاركان المشتركة شريطة ان لا يكون الفقدان ناتجا عن اهمال او …
المادة 31
المادة 31- أ) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة معفاة من الرسوم بنسبة لا تزيد على 10%. ب) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع واللوازم المشتراة مع الرسوم بنسبة لا تزيد على 3%. ج) تتقاضى المؤسسة أرباحاً على البضائع …
المادة 32
أ) تستوفي الوحدات أرباحاً بنسبة 2% (اثنان بالمائة) من قيمة أرباح المبيعات في دكان تلك الوحدة ويجري توزيع هذه الأرباح من قبل المؤسسة مرة واحدة كل أربعة أشهر . ب) تصدر عن القيادة / الفرع المختص التعليمات اللازمة بشأن كيفية استلام الارباح …
المادة 33
المادة 33 أ) للمؤسسة نظام مالي مستقل عن الدائرة المالية للقوات المسلحة يبين بتعليمات تصدر بمقتضى هذا النظام، ويراعى فيه ان يتناسب مع نوع العمل في المؤسسة. ب) على المؤسسة ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والسجلات والنماذج اللازمة حسب التعليمات …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
للقائد العام بتنسيب من الهيئة ان يصدر التعليمات في الامور التالية: ا) استلام وتوريد وادخال البضائع واللوازم والمستندات والنماذج والسجلات اللازمة لذلك. ب) التعليمات المالية المتعلقة بدفاتر ونماذج وسجلات المحاسبة وطريقة القبض والدفع وايداع …
المادة 43
اسأل مساعدك عن نظام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية للقوات المسلحة الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.