التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956

ساريمعدل
المواد
10
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء رقم 833 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، ص 1370)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء ساري

رقم 833 لسنة 1956 · 10 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19561960197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رسوم مسلخ بلدية الزرقاء المعدل رقم 40 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 نظام رسوم مسلخ بلدية الزرقاء المعدل رقم 40 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تحديد الرسوم في مسلخ بلدية الزرقاء ) ويعمل به اعتبارا من اول نيسان سنة 1956.

المادة 2

أ- يستوفي مجلس بلدية الزرقاء الرسوم التالية على الحيوانات او اجزائها التي تذبح في مسلخ البلدية او ترد اليه بقصد المعاينة والفحص فلس 400 عن كل رأس من الابقار الصغيرة او الكبيرة 500 عن كل رأس من الابل او الكبيرة او الصغيرة 050 عن كل رأس من …

المادة 3

رسم غسل المصارين يستوفي مجلس البلدية (5) فلوس عن غسل مصارين كل ذبيحة.

المادة 4

رسم غسل الاطراف والرؤوس والسقط يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل الاطراف والرؤوس والسقط فلس 10 عن البقر والجمال والخنازير 5 عن الضان والماعز الصغيرة والكبيرة

المادة 5

المادة 5 - رسم حفظ الجلود وغسلها في المسلخ يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن غسل وحفظ جلود الذبائح في المسلخ فلس 50 عن جلد كل جمل 30 عن جلد كل حوار 50 عن جلد كل راس من البقر او الخنزير 25 عن جلد كل راس من العجول اقل من سنة 20 عن جلد كل …

المادة 6

رسوم النقل يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نقلها بسيارة البلدية او اجزائها او جلودها ما يلي فلس 400 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 300 عن كل رأس من البقر او الخنزير 60 عن كل رأس من الضان او الماعز 30 عن كل رأس من الحملان …

المادة 7

رسوم النفخ يستوفي مجلس البلدية عن الحيوانات التي يتم نفخها في المسلخ ما يلي فلس 100 عن كل رأس من الابل الصغيرة او الكبيرة 100 عن كل راس من البقر او الكبيرة او الصغيرة 15 عن كل راس من الضان او الماعز 10 عن كل راس من الحملان والجديان 100 عن …

المادة 8

رسوم فحص الحظائر يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية لدى فحص الحيوانات قبل ذبحها وحفظها في حظائر المسلخ فلس 20 عن كل رأس من الابل والبقر لكل يوم 20 عن كل راس خنزير لكل يوم 10 عن كل راس من الضان او الماعز لكل يوم 5 عن كل راس من الحملان …

المادة 9

يستوفي عن كل راس يذبح في مسلخ البلدية من المواشي والحيوانات بصورة مطلقة (10 )فلوس باسم رخصة دمغة

المادة 10

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صادر استنادا الى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 لتحديد رسوم المسلخ في بلدية الزرقاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية