التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2674، ص 23
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2674ص 231 كانون الثاني 1977

أ - يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية: - للزوجة 7 دينار للولد الاول 2 دينار للولد الثاني 2 دينار للولد الثالث 2 دينار للولد الرابع 2 دينار ب -لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط. ج- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: 1- الى الموظفة عن زوجها. 2-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل. 3- الى الموظف عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة. 4- عن اي من الاولاد بعد اكمالهم الثامنة عشره من عمره.

الإحالة

المادة 13 من نظام العلاوات الموحدة للموظفين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 3 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2674، ص 23)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية