التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2303، ص 754
نُشر
1 حزيران 1971
المواد
17
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم (51) لسنة 1971 رقم 42 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 754)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية غير ساري

رقم 42 لسنة 1976 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2303، ص 754، نُشر في 1 حزيران 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1981
1981بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 52 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 52 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 56 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 نظام معدل لنظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية رقم 75 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية ).

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - المؤسسة: مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: المدير العام …

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الذين يعينون في احدى وظائف الملاك ويتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.

المادة 4

أ- تحدد فئات المستخدمين ورواتبهم والحد الاعلى لزياداتهم على الوجه التالي: - اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة السنوية بالدينار من - الى بالدينار مدير فندق بعقد رئيس طهاة (فندق) 112 - 172 4 طاهي (طباخ) 68 - 128 3 مشرف استراحة / 53 - 113 …

المادة 5

المادة 5- تمنح علاوة غلاء معيشة لمستخدمي المؤسسة قدرها احد عشر دينارا.

المادة 6

المادة 6- أ- تنطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23 ) لسنة 1966 واي نظام آخر يعدله او يحل محله والمتعلقة بالموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين او بعقود على مستخدمي المؤسسة وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا …

المادة 7

المادة 7- أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة باستثناء المستخدمين بعقود الذين يعينهم المجلس بتنسيب من المدير العام. ب- يمنح المستخدمون الزيادات السنوية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر وذلك عند …

المادة 8

المادة 8- أ- يكون المستخدم عندتعيينه لاول مرة في المؤسسة تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويصبح مثبتا في الخدمة اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التجربة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته وتعتبر مدة التجربة جزءا من خدمته الفعلية. ب- يجوز انهاء خدمة …

المادة 9

المادة 9- يجري اعداد تقرير سنوي عن عمل وسلوك المستخدم من قبل رئيسه المباشر ورئيس الدائرة التي يعمل بها وذلك على النموذج المقرر.

المادة 10

المادة 10- ينبه المستخدم الذي يرد عنه تقرير بدرجة (متوسط ) الى اسباب تقصيره وينذر المستخدم الذي يرد عنه تقدير بدرجة (ضعيف ) ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي اسباب التقصير والضعف. فاذا ورد عنه تقدير بدرجة (ضعيف ) بعد ذلك فيستغنى عن …

المادة 11

المادة 11- تؤمن المؤسسة لمستخدميها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات والعلاجات التعاقد مع أي مستشفى او طبيب او اطباء وعلى المستخدمين وعائلاتهم التقيد …

المادة 12

المادة 12- العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي: - أ- الانذار. ب- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد. ج- توقيف الزيادة السنوية. د- تنزيل الراتب. هـ- تنزيل الدرجة. و- العزل.

المادة 13

المادة 13- أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات( أ) ،( ب) ،( ج)، من المادة( 17) من هذا النظام بقرار من المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف. ب- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات( د)، (هـ )، (و)، من …

المادة 14

المادة 14- تنتهي خدمات المستخدم لاحد الاسباب التالية: - أ- اذا بلغت خدمته الفعلية في المؤسسة (30 ) سنة. ب- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة المستخدم تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات. ج- …

المادة 15

المادة 15- اذا انهيت خدمات المستخدم لاحد الاسباب المبينة في الفقرات( أ)،( ب )، (ج )، (د)، (هـ )من المادة السابقة فتدفع له المؤسسة تعويضا يعادل راتبه الشهري الاخير مضروبا بعدد السنوات التي قضاها في خدمة المؤسسة ، بالاضافة الى راتب الاجازة …

المادة 16

المادة 16- تقتطع من المبالغ المستحقة للمستخدم عندانتهاء خدمته لاي سبب جميع المبالغ المطلوبة منه للمؤسسة.

المادة 17

المادة 17- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المستخدمين في مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة الفنادق والاستراحات السياحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية