التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 422
نُشر
16 أيار 1971
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 رقم 970 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 422)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمىهذا النظام ( نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الصحة او من يفوضه. المراكز:العيادات والمستشفيات الحكومية. المسؤول: مدير المستشفى الخاص او من يفوضه او مرافق المريض او احد أقاربه. المشترك …

المادة 3

اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى خاص بصورة اسعاف للمعالجة عليه او على المسؤول ان يبلغ مدير الصحة او مدير مستشفى الحكومة في المحافظة او اللواء فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجته او نقله الى مستشفى الحكومة.

المادة 4

تتم معالجة المشترك او المنتفع خارج مؤسسات وزارة الصحة في داخل المملكة بقرار من اللجنة الطبية المركزية العلاجية وموافقة الوزير ضمن المبادىء التالية: 1- عدم وجود المكان الشاغر في المشتشفى الحكومي. 2-عدم وجود الاخصائي المناسب.

المادة 5

تخصص الدرجة في المستشفى الحكومي كما يلي: 1- الدرجة الخصوصي للوزراء، النواب، الاعيان، موظفو الدرجة الخصوصي والاولى أ،ب (غرفة ذات سرير واحد ). 2- الدرجة الاولى. موظفو الصنف الاول(غرفة ذات سريرين). 3- الدرجة الثانية. موظفو الصنف الثاني. 4- …

المادة 6

تتم المعالجة للمشترك الالزامي فقط خارج المملكة بتوصية من اللجنة الطبية العليا وموافقة وزير الصحة ويعطى سلفة للمريض على الحساب.

المادة 7

أ- عندما تتم الموافقة على المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة في داخل المملكة او خارجها تدفع وزارة الصحة من مخصصات التأمين الصحي النسب التالية من نفقات المعالجة على ان تحسم السلفة المقررة بالمادة السادسة: 1- 50% من تكاليف الاقامة …

المادة 8

تدفع قيمة هذه النفقات من موازنة التأمين الصحي.

المادة 9

وزارة الصحة غير مسؤولة عن معالجة المشترك الالزامي الغاء اجازته خارج البلاد ما عدا نفقات معالجة حوادث الاسعاف. فتطبق عليه الفقرة( أ) من المادة السابعة.

المادة 10

على الموظف الموفد في وظيفة رسمية خارج المملكة عندما يحتاج لمعالجة طارئة ان يعلم اقرب سفارة او قنصلية اردنية والتي بدورها تطلب الموافقة من وزارة الصحة بعد اطلاعها على موجز الحالة وظروفها ليتم تسديد النفقات حسب المادة السابعة من هذا النظام. .

المادة 11

موظفوا السفارات والسلك الدبلوماسي في الخارج يتبعون النظام الخاص بهم.

المادة 12

لغايات هذا النظام يحق لوزير الصحة ان يتعاقد مع أدارة أي مستشفى خصوصي أو طبيب أخصائي بعد الاتفاق على قائمة الاسعار المقدمة من قبل ذلك المستشفى او الاخصائي.

المادة 13

يلغى أي تشريع يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة / صادر بالاسناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية