نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 4185، ص 1443
- نُشر
- 16 شباط 1997
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443)
حياة القانون
نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة ساري
رقم 19 لسنة 1998 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443، نُشر في 16 شباط 1997
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 98 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 98 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير الاعلام او وزير الدولة لشؤون الاعلام. المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة. الرئيس: رئيس …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6 - ا- عند اجازة اي مصنف تراعى الاسس العامة لرقابة المصنفات التي يضعها المجلس بما في ذلك ما يلي: - 1- عدم المس بجلالة الملك والاسرة المالكة. 2- عدم الاساءة الى أي من العقائد الدينية المكفولة حريتها في الدستور. 3- ان لا يتضمن مادة …
المادة 7
المادة 7 - أ - يستوفى عن كل مصنف مستورد يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور بدل رقابة عند اجازته ولمرة واحدة على النحو التالي: - 1- الشريط السينمائي 50 دينارا. 2- شريط الفيديو بجميع انواعه 3دنانير. 3- الديسك المرئي 3 …
المادة 8
المادة 8 - ا- يعفى من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام كل من المصنفات التالية: - 1- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية تستعمل في المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد. 2- جميع المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.