التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 1443
نُشر
16 شباط 1997
المواد
9
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة ساري

رقم 19 لسنة 1998 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 1443، نُشر في 16 شباط 1997

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
1998
1998سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 98 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 98 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام (نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة لسنة 1998) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزير: وزير الاعلام او وزير الدولة لشؤون الاعلام. المجلس: مجلس مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة. الرئيس: رئيس …

المادة 3

المادة 3 - على كل محل تجاري للمصنفات ان يحصل على ترخيص من المجلس قبل ممارسته العمل وذلك وفقا للانموذج الذي يقره المجلس لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4 - يجب ان يكون لكل محل تجاري مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية: - 1- ان يكون اردنياً. 2- ان يكون مقيماً اقامة فعلية في المملكة. 3- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

المادة 5

المادة 5 - لا ينظر في اجازة أي مصنف ما لم تثبت عليه كامل البيانات الاساسية مثل العنوان واسم المنتج ووثائق حقوق عرضه.

المادة 6

المادة 6 - ا- عند اجازة اي مصنف تراعى الاسس العامة لرقابة المصنفات التي يضعها المجلس بما في ذلك ما يلي: - 1- عدم المس بجلالة الملك والاسرة المالكة. 2- عدم الاساءة الى أي من العقائد الدينية المكفولة حريتها في الدستور. 3- ان لا يتضمن مادة …

المادة 7

المادة 7 - أ - يستوفى عن كل مصنف مستورد يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور بدل رقابة عند اجازته ولمرة واحدة على النحو التالي: - 1- الشريط السينمائي 50 دينارا. 2- شريط الفيديو بجميع انواعه 3دنانير. 3- الديسك المرئي 3 …

المادة 8

المادة 8 - ا- يعفى من بدل الرقابة المنصوص عليه في هذا النظام كل من المصنفات التالية: - 1- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية تستعمل في المدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد. 2- جميع المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية …

المادة 9

المادة 9 - للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية