التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1770
نُشر
16 آذار 1975
المواد
7
آخر تعديل
1993
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1770)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق ساري

رقم 57 لسنة 1977 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1770، نُشر في 16 آذار 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1977198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 16 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 24 لسنة 1993 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1993 نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 24 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير أحكام الفقرة -أ- من المادة 3 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق رقم 57 لسنة 19771977
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 1977)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة. الوزير: وزير الاشغال العامة. القانون: قانون النقل على الطرق المعمول به. السيارة الشاحنة: …

المادة 3

لغايات الانفاق على انشاء الطرق العامة في المملكة وتحسينها وصيانتها ولحراسة ومرافقة الشاحنات الاجنبية داخل المملكة تفرض لمصلحة الخزينة بدلات الخدمات التالية وتستوفى من سائق السيارة او من مالكها أ- (4) في الألف من قمية البضائع المحملة على …

المادة 4

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفاء أية سيارة من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك. ب- عند نفاذ (اتفاقية النقل والعبور - الترانزيت - بين دول الجامعة العربية) الموقعة بتاريخ …

المادة 5

يستوفى بدل خدمات اضافي مقدراه خسمة دنانير عن كل طن زائد على أي محور من محاور السيارة الشاحنة، مهما كانت الجهة التي تملكها اذا وجدت تسير على شكبة الطرق العامة في المملكة بحمولة محورية تزيد على الحدود المبينة في القانون ويستوفى هذا البدل مرة …

المادة 6

يتم تحصيل بدلات الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام من مالك السيارة الشاحنة او سائقها وفقاً للتعلميات التي يصدرها وزير المالية على أن يحدد فيها الجهات الرسمية التي تقوم بذلك التحصيل والاجراءات التي يتم بموجبها.

المادة 7

يلغى (نظام رسوم المرور على الطرق) رقم (43) لسنة 1977. 1977/7/17

اسأل مساعدك عن نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية