التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2543، ص 1770
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2543ص 177016 آذار 1975

لغايات الانفاق على انشاء الطرق العامة في المملكة وتحسينها وصيانتها ولحراسة ومرافقة الشاحنات الاجنبية داخل المملكة تفرض لمصلحة الخزينة بدلات الخدمات التالية وتستوفى من سائق السيارة او من مالكها أ- (4) في الألف من قمية البضائع المحملة على ظهر السيارة الشاحنة في كل رحلة تقوم بها على ان لا يزيد بدل الخدمات في هذه الحالة على (200) دينار عن السيارة الواحدة. ب- تستوفى بدلات خدمات مرور على الطرق من السيارات الشاحنة الاجنبية علىالوجه التالي: 1- مبلغ مقطوع مقداره ( 5) دنانير عن كل سيارة فارغة اذا كانت ذات جسم واحد. 2- مبلغ مقطوع مقداره (10) دنانير عن كل سيارة فارغة اذا لم تكن ذات جسم واحد. 3- مبلغ مقطوع مقداره (15) ديناراً عن كل سيارة محملة اذا كانت ذات جسم واحد. 4- مبلغ مقطوع مقداره (25) ديناراً عن كل سيارة محملة اذا لم تكن ذات جسم واحد. ج- يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن كل شاحنة اجنبية تمر عبر الاراضي الاردنية.

الإحالة

المادة 3 من نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975 رقم 57 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2543، ص 1770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية