التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1571
نُشر
16 آب 1972
المواد
15
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية ساري

رقم 45 لسنة 1983 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571، نُشر في 16 آب 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19831990199520002005201020152020اليوم
2009
2009بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 33 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 33 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المستشفى: مستشفى الجامعة اللجنة : اللجنة التنفيذية …

المادة 3

يضع المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى وتوصية اللجنة تعرفه رسمية للمعالجة في المستشفى وللمجلس تعديل هذه التعرفة كلما دعت الضرورة الى ذلك.

المادة 4

للرئيس بناء على تنسيب من المدير وتوصية رئيس القسم المختص ان يقرر اجرا لأي معالجة لم يرد ذكرها في التعرفة الرسمية. على ان تعرض مثل هذه الحالة على المجلس في اول جلسة يعقدها ليقرر تعرفة رسمية لها.

المادة 5

يصدر مجلس المستشفى بناء على تنسيب من اللجنة قرارات يحدد فيها اسعار الادوية في المستشفى وفق احكام القوانين والانظمة المعمول بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة من وزارة الصحة وتنظم جداول تتضمن اسماء الادوية والسعر المحدد لكل منها …

المادة 6

يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي: أ - المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة تستوفى منهم اجور المعالجة المقررة في التعرفة الرسمية للمعالجة في المستشفى. ب - المرضى المحالون من وزارة الصحة بما ذلك المرضى المشمولين …

المادة 7

تصنف درجات الاقامة في المستشفى وفقا لما يلي :- أ - غرفة بسرير واحد وتعتبر من الدرجة الاولى ب - غرفة بسريرين وتعتبر من الدرجة الثانية ج - غرفة بثلاثة اسرة او اكثر وتعتبر من الدرجة الثالثة د - اجنحة :- 1-جناح كبير بسرير واحد 2-جناح صغير …

المادة 8

أ - يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة لكل درجة من الدرجات او وحدة من الوحدات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ب - في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعلى او الى درجة اقل بناء على طلبه ، تتم محاسبته على اساس المدة …

المادة 9

لا يجوز ان يعفى اي مريض من تسدد اجور المعالجة والادوية المقررة الا وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس بناء على تنسيب من مجلس المستشفى.

المادة 10

يتم فحص المرضى او ادخالهم الى المستشفى من قبل الطبيب المسؤول في العيادات الخارجة او الطورائ سواء كان المريض محالا من جهة مختصة ، او حضر الى المستشفى مباشرة دون تحويل.

المادة 11

يقوم الطبيب المعالج بتسجيل اسم العملية الجراحية التي اجريت او ستجري للمريض وكذلك المعالجة الخاصة به ، وفقا لكشف التصنيف المعتمد في المستشفى.

المادة 12

للرئيس او من يفوضه عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة والمؤسسات العامة والخاصة ، والشركات ، والمستشفيات والهيئات للاستفادة من خدمات المستشفى ، وذلك وفقاً للاجور والاحكام والشروط التي يحددها مجلس المستشفى.

المادة 13

تحصل الاجور المستحقة على مرضى المستشفى حسب التعليمات التي يضعها مجلس المستشفى، ويجبي ما يتأخر منها بموحب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به،

المادة 14

يصدر رئيس الجامعة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 15

يلغى نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم (17) لسنة 1979.

اسأل مساعدك عن نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية