نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1571
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 45 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571)
حياة القانون
نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 45 لسنة 1983 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1571، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 33 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية رقم 33 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الجامعة: الجامعة الاردنية المجلس: مجلس امناء الجامعة الرئيس: رئيس الجامعة المستشفى: مستشفى الجامعة اللجنة : اللجنة التنفيذية …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يصدر مجلس المستشفى بناء على تنسيب من اللجنة قرارات يحدد فيها اسعار الادوية في المستشفى وفق احكام القوانين والانظمة المعمول بها شريطة ان لا تتجاوز الاسعار الرسمية المقررة من وزارة الصحة وتنظم جداول تتضمن اسماء الادوية والسعر المحدد لكل منها …
المادة 6
يصنف مرضى المستشفى لغايات تطبيق احكام هذا النظام على النحو التالي: أ - المرضى الوافدون للمستشفى مباشرة تستوفى منهم اجور المعالجة المقررة في التعرفة الرسمية للمعالجة في المستشفى. ب - المرضى المحالون من وزارة الصحة بما ذلك المرضى المشمولين …
المادة 7
تصنف درجات الاقامة في المستشفى وفقا لما يلي :- أ - غرفة بسرير واحد وتعتبر من الدرجة الاولى ب - غرفة بسريرين وتعتبر من الدرجة الثانية ج - غرفة بثلاثة اسرة او اكثر وتعتبر من الدرجة الثالثة د - اجنحة :- 1-جناح كبير بسرير واحد 2-جناح صغير …
المادة 8
أ - يحاسب المريض على اساس التعرفة المقررة لكل درجة من الدرجات او وحدة من الوحدات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ب - في حالة انتقال المريض من درجة الى درجة اعلى او الى درجة اقل بناء على طلبه ، تتم محاسبته على اساس المدة …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام المعالجة في مستشفى الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.