التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2175، ص 537
نُشر
1 حزيران 1969
المواد
109
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 30 لسنة 1969 (الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات ساري

رقم 30 لسنة 1969 · 109 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2175، ص 537، نُشر في 1 حزيران 1969

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1969 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19691975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد 4 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام بلدية الطفيلة المعدل رقم 45 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام بلدية الطفيلة رقم 93 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام بلدية الطفيلة المعدل رقم 45 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام بلدية الطفيلة رقم 93 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 109

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بلدية الطفيلة لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس مجلس بلدية الطفيلة او لجنة بلدية الطفيلة. المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية الطفيلة بناء شارع كما عرفت في قانون تنظيم المدن …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3 - للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في أي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلاً للسكن.

المادة 5

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس ان يوجه …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …

المادة 7

للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها، تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

يسري احكام المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارىء بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز …

المادة 10

يعتبر مخالفاً لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او أي عائق في. ب- عطل او اعاق أي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د- حفر حفرة او …

المادة 11

لا يجوز لأي شخص ان يضع اشياء او أي مادة من مواد البناء في:- أ- اي شارع او ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمناً الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً لاخطار وتأميناً لسلامة …

الفصل الثالثاللافتات

المادة 12

المادة 12- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة. أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها …

المادة 13

يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتعتبر كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين أ- حتى ربع متر واحد 300 فلس 600 فلس ب- ما زاد على ربع متر مربع وحتى متر مربع واحد 500 فلس 000 ,1 فلس ج- عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 …

المادة 14

لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
الفصل الرابعالمحلات العامة

المادة 16

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره عشرون فلسا عن كل كرسي أعد للاستعمال في أي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن: كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 …

المادة 17

أ- يجوز لموظف البلدية المختص او مصمم البلدية او المراقب ان يدخل الى ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالمادة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة ب من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصاً لغايات دينية او خيرية او …

المادة 19

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …

الفصل الخامسمنع المكاره والاشرار العامة

المادة 20

المادة 20- يحظر على أي شخص:- أ- ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته ان يسمح لاحد من افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- ان يلقي أي نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أي شارع او ساحة على وجه …

المادة 21

المادة 21 - ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض او مستراح او مبولة او …

المادة 22

كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23

لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس …

المادة 25

يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 000. 2 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حضيرة للحيوانات 000. 2 دينار عن كل حضيرة خاصة بالدواجن 000. 1 دينار

الفصل السابعالمسلخ والذبائح

المادة 27

الفصل السابع المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: 100 فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا كان ام صغيرا. 700 فلس عن كل رأس من البقر او الابل كبيرا كان ام صغيرا.

المادة 29

لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلس كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة 27 من هذا النظام. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة …

المادة 31

للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32

يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: عن كل رأس من الضأن او الماعز 20 فلساً عن كل رأس بقر او ابل 50 فلساً

المادة 33

لا يجوز لأي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 34

يحظر نقل الذبائح او أي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن كل جيفة رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200 فلس

الفصل الثامنالبسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 36

المادة 36- لا يجوز لأي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعاً او مكاناً عاما او ان يضع مقعدا في أي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا بموجب رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 37

مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلساً عن كل كرسي.

المادة 38

يحظر على أي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 39

يستوفي المجلس رسماً قدره ديناراً واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40

لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسوم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة تاليا عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلـس دينار 1- ماسح احذية 500 2- حفار اختام 600 3- المصور 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500

الفصل التاسعفرقة المطافىء

المادة 43

المادة 43- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق …

المادة 44

اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء او الاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر واغلاق جميع انابيب …

المادة 45

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخباراً كاذباً بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل العاشرالاسواق العامة

المادة 46

المادة 46- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية أية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47

يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 48

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية ام مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان. أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1000 فلس د- عن كل سيارة صغيرة بك اب من …

المادة 49

المادة 49 - أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة …

المادة 50

كل من باع أية سلعة او مادة من الموادالمدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل الحادي عشرتجميل المدينة

المادة 51

المادة 51- يجوز للمجلس البلدي ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعين على الشارع العام لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة ، كما يجوز له تكليف اي صاحب بناء او محل تجاري واقع على الشارع عمل رصيف واطاريف على طول واجهة ابنيتهم …

المادة 52

يحظر على أي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او أي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
الفصل الثاني عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53

المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين أ، ب من المادة 18 من هذا النظام لا يجوز لأي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54

لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي بني منها.

المادة 55

الماده 55- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56

الماده 56- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57

الماده 57- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه المهندس.

المادة 58

الماده 58- يستوفي المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف يحق استيفاء أي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59

الماده 59- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الثالث عشررخص البناء

المادة 60

الماده 60- يستثنى من احكام هذا الفصل أي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61

الماده 61- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62

الماده 62- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63

الماده 63- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64

الماده 64- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطم.

المادة 65

الماده 65- أ- لا يجوز اقامة أي بناء او دعمة ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في أي بناء مالم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج- …

المادة 66

الماده 66- أ- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في أي بناء قائم يقدم طلبا خطياً الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 67

الماده 67- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 68

الماده 68- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 69

الماده 69- أ - يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …

المادة 70

الماده 70- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس في الرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.

المادة 71

الماده 71- اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لأي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز الغاء الترخيص وتعتبر جميع الأعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 72

الماده 72- يترتب على المجلس عند قيام أحد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ - التوقف عن البناء حالاً. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب …

المادة 73

الماده 73- أ- يترتب على الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصولة على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74

الماده 74- على كل من يقوم باعمال البناءان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75

الماده 75- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في أي وقت قبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في أي وقت خلال القيام بأعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …

المادة 76

الماده 76- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.

المادة 77

الماده 77- للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع لمخططات او ضرورة الحصول على …

المادة 78

الماده 78- اذا امتنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب منه فللمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79

الماده 79- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف …

المادة 80

الماده 80- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الامر الذي يراه …

المادة 81

الماده 81- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان يجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن 8% من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا تقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع …

المادة 82

الماده 82- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد ولا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83

الماده 83- يمنع البروز او الشرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84

الماده 84- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85

الماده 85- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة 73 من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني (100) فلس. 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري والصناعي (200) فلس. 3- عن كل …

الفصل الرابع عشرنظام المياه

المادة 86

المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم …

المادة 87

الماده 87- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المادة 88

الماده 88- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.

المادة 89

الماده 89- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفي من الطالب مبلغ دنيار اردني واحد كرسم تأسيس.

المادة 90

الماده 90- تستوفي البلدية من الطالب الذي تتم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ …

المادة 91

الماده 91- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.

المادة 92

الماده 92- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث أي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال أي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية لفتح …

المادة 93

الماده 93- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 94

الماده 94- اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاوز ملك كل منهم ، للبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا …

المادة 95

الماده 95- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء أي عقار مزود بالمياه بقصد: أ - فحص جهاز المياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزود للمشترك. ب- قراءة عداد المياه. ج- اصلاح أي جهاز من اجهزة …

المادة 96

الماده 96- تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.

المادة 97

الماده 97- اذا حصل أي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل موظف …

المادة 98

الماده 98- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى يصلح العداد او …

المادة 99

الماده 99- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ - اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه. ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص او تفتيش …

المادة 100

الماده 100- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء دفع خمسماية فلس رسم ايصال بالاضافة لدفع التأمين الجديد المبين في المادة السادسة التالية الفقرة (ج) البندين (1و2) كل حسب تصنيفه.

المادة 101

الماده 101- يحظر على اي شخص: أ - ان يفتح او يغلق بلا داعي أي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه. ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان …

المادة 102

الماده 102- البلدية غير مسؤولة عن أي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين. كما انها غير مسؤولة عن أي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 103

الماده 103- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.

المادة 104

الماده 104- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن البلدية خطياً.

المادة 105

الماده 105- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 106

الماده 106- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة أ من المادة 107 من هذا النظام.

المادة 107

الماده 107- تستوفي البلدية أثمان المياه ونفقات التمديد والايصال والتأمين على النحو التالي: أ - اثمان المياه 1- 90 فلسا ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية عن خمسة امتار مكعبة. 2- 100 فلس عن كل متر مكعب يباع لغير …

المادة 108

الماده 108- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون البلديات.

المادة 109

الماده 109- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1969/4/30

اسأل مساعدك عن نظام بلدية الطفيلة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية