التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1426، ص 884
نُشر
1 حزيران 1959
المواد
10
آخر تعديل
1961
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بدل الارشاد رقم (44) لسنة 1959 ( الرسوم المترتبة على السفن ) رقم 44 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 884)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بدل الارشاد غير ساري

رقم 44 لسنة 1959 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1426، ص 884، نُشر في 1 حزيران 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1959197019801990200020102020اليوم
1961
1961بعد سنتين من صدوره

تعديلان

  • نظام بدل الارشاد المعدل رقم (!1) لسنة 1961 رقم 11 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام بدل الارشاد المعدل رقم (18) لسنة 1961 رقم 18 لسنة 1961 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1961 نظام بدل الارشاد المعدل رقم (!1) لسنة 1961 رقم 11 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1961 نظام بدل الارشاد المعدل رقم (18) لسنة 1961 رقم 18 لسنة 1961لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذ النظام (نظام بدل الارشاد) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يحدد بدل الارشاد عن كل عملية ادخال او اخراج تتم مابين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء كمايلي: طن دينار ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ السفن التي لا تتجاوز حمولتها الصافية المسجلة 250 4 السفن التي تترواح حمولتها الصافية …

المادة 3

يضاف (25%) من بدل الارشاد المذكور في المادة (2) عن كل عملية ارشاد تتم بعد الساعة السادسة مساء.

المادة 4

يكون الارشاد الزامياً لجميع السفن القادمة الى الميناء اما السفن المغادرة للميناء فلا ينطبق عليها هذا الالزام الا في حالة كونها راسية على احد ارصفة الميناء او في حالة طلب قبطان الباخرة، فيستوفي (50%) من بدل الارشاد المبين في المادة (2).

المادة 5

أ- اذا صعد المرشد الى سفينه ترغب بمغادرة الميناء، بناء على طلبها ثم اعلم بأن لا حاجة لخدماته ، يستوفي من السفينه مبلغ (3) دنانير. ب- اذا حضر المرشد، بناء على الطلب، بقصد ارشاد سفينة قادمة الى الميناء وتبين ان السفينه لم تصل، يستوفي مبلغ …

المادة 6

المادة 6 - يستوفي (50%) من بدل الارشاد في حال تغيير السفينه لمكان رسوها الا اذا كان التغيير بناء على طلب ادارة الميناء.

المادة 7

يضاف (50%) من بدل الارشاد المذكور في المادة (2) في حال ارشاد السفينه الى احد ارصفة الميناء مباشرة ورسوها عليه.

المادة 8

يضاف مبلغ ثلاثة دنانير عن كل ساعة يقضيها المرشد على ظهر السفينه بعد الساعة الاولى من طلبه، اذا كان التأخير ناتجاً عن سبب يتعلق بالسفينه.

المادة 9

تعفى من بدل الارشاد السفن الحربية.

المادة 10

لا تكون ادارة الميناء مسؤولة بأية حال من الاحوال عن أي عطل او ضرر يلحق بالسفينه او بالفريق الثالث نتيجة لعملية الارشاد، وعلى دائرة ميناء العقبة ان تصدر التعليمات المناسبة وان تبلغها لقباطنة السفن او المسؤولين عنها وتوضح عدم المسؤولية هذه …

اسأل مساعدك عن نظام بدل الارشاد.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية