الجريدة الرسميةالعدد 1460ص 112916 كانون الأول 1959
أ- يتم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام تأليف مجلس ادارة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 14
من هذا النظام.
ب- يعين المجلس تواريخ الغاء مجلس ادارة المصرف الزراعي ولجنة القروض الزراعية المنبثقة عن مجلس الاعمار ولجنة قروض
الجمعيات التعاونية.
ج- يعين المجلس لجنة او اكثر لمواصلة اعمال الاقراض في تلك المؤسسات الى ان تتم تصفيتها.
د- يقرر المجلس التاريخ الذي يتوقف فيه اعطاء القروض من تلك المؤسسات.
هـ- يعين المجلس لجنة لجرد جميع الموجودات والمطلوبات الخاصة بكل مؤسسة لتوحيدها وترحيلها الى مؤسسة الاقراض الزراعي.