نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1603، ص 276
- نُشر
- 1 آذار 1962
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 276)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يستوفي مجلس بلدية دير أبي سعيد إما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية من كل رأس من الحيوانات يذبح في مسلخ بلدية دير ابي سعيد الرسوم ذبيحة وعاينة نقل مجموع الرسوم فلس فلس فلس 100 20 120 الضأن الكبير والصغير 80 20 100 الماعز …
المادة 3
أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس بلدية دير أبي سعيد او لمن يفوضه المجلس باستيفاء الرسوم المذكورة. ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل اشخاص يحملون رخصا من البلدية بحيث يستوفي عن رخصة لذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسم سنوي قدره (500) فلس ويقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ أن تكون بحيازته.
المادة 10
يحق لرئيس البلدية او نائبه مصادرة الذبائح التي تذبح خارج المسلخ ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب المادة (3) من النظام المذكور فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية او لمنفعة البلدية والا فتحرق وتتلف ولا يدفع التعويض عنها.
المادة 11
لا يسمح لاحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا الطبيب البيطري او مفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً خاصة من رئيس البلدية ولا يسمح في اي حال للاطفال الذين لم يبلغوا …
المادة 12
المادة 13
يجوز للبلدية بناء على تقريرالطبيب البيطري او مفتش اللحوم ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او سلخ جلودها في الحالات التالية: أ- اذا اعاق او عرقل او رفض طاعة اي امر اصدره رئيس البلدية او الطبيب البيطري او مفتش اللحوم. ب- اذا …
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.