التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 169 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6216
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
16
آخر تعديل
2013
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 169 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6216)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية ساري

رقم 169 لسنة 2003 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6216، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2013
2013بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 27 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 27 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الادخار للعاملين في الجامعة. اللجنة: لجنة ادارة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيهـــا ، وعلى المعين بعقد اذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من احكام هذا النظام عليه.

المادة 4

المكافــأة المادة4- أ- يستحق العامل عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمتـه وفق الاسس التالية:- 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة …

المادة 5

أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ولهذه الغاية ، تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانيـة. 3- …

المادة 6

التعـويــض المادة6- أ- اذا اصيب العامل اثناء قيامه بعمله ، دون تقصير او اهمال منه ، بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ، ولا تحول دون استمرار خدمته في الجامعة بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة المعتمدة لدى الجامعة ، فيدفع له تعويض …

المادة 7

يجوز للجامعة ان تعقد لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا يتجاوز مقدار التأمين الراتب السنوي الاساسي لكل منهم محسوبا على اساس نهاية اعلى مربوط الرتبة او الدرجة التي كان يشغلها عند ابرام عقد التأمين ، ويحل …

المادة 8

يتم عرض قرار اللجنة الطبية المختصة على المجلس الذي يقرر دفع مقدار التعويض وذلك بنسبة الضرر الذي قدرته هذه اللجنة وعلى اساس ظروف الحادث.

المادة 9

صندوق الادخار المادة9- أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للعاملين فيها. ب- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من الراتب الاساسي الشهري للعامل وتساهم الجامعة في …

المادة 10

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار ) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه وعضوية كل من:- 1- مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة. 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة …

المادة 11

أ- للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق لا تزيد نسبته على (50%) منها وعلى ان لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس على ان تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من …

المادة 12

لا يجوز دفع أي مبلغ للعامل من المكافأة المستحقة له او الادخار بمقتضى احكام المادتين (5) و(11) من هذا النظام الا اذا قدم اقرارا خطيا امام مدير وحدة الشؤون المالية في الجامعة وبكفالة اثنين من العاملين فيها لا تقل خدمة أي منهما عن عشر سنوات …

المادة 13

أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيدفـــع لــه او لورثته في حال وفاته ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة له في الصندوق. 2- المبالغ المستحقة من المكافأة والتعويض …

المادة 14

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض والحد الاعلى له ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تخالفها او تتعارض معها.

المادة 16

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع او نظام معمول به في الجامعة تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى المادتين (25)و(26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية