التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4983، ص 4757
نُشر
16 أيلول 2009
المواد
15
آخر تعديل
2013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق حماية البيئة رقم 66 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق حماية البيئة غير ساري

رقم 66 لسنة 2009 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4983، ص 4757، نُشر في 16 أيلول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2013
2013بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة رقم 81 لسنة 2013 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2013 نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة رقم 81 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018ساري

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق حماية البيئة لسنة 2009) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون حماية البيئة النافذ. الوزارة :وزارة البيئة 0 الوزير :وزير البيئة 0 الامين العام :امين عام الوزارة …

المادة 3

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيـــات التالية :- أ- دعم اي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها من خلال وضع اسس تنافسية لتحديث المنشآت ومرافقها وتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة وتطوير الممارسات البيئية فيها 0 ب- …

المادة 4

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الامين العام . 2- اربعة ممثلين عن القطاع العام من الجهات التي يحددها الوزير وتسميهم تلك الجهات . 3- خمسة ممثلين عن القطاع الخاص معنيين بالبيئة من ذوي …

المادة 5

لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء اللجنـة أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصـندوق تحت طائلـة انهاء عضويتـه من اللجنة وتحمل المسؤولية القانونية الناجمة عن ذلك 0

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار اولويات عمل الصندوق وفقاً للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب-اقرار معايير واسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على …

المادة 7

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب - يشترط فيمن يعين مديراً للصندوق ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في …

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- أ-ادارة وتسيير كافة الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة 0 ب-اعداد معايير واسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني من الصندوق ورفعها للجنة لاقرارها 0 ج-رفع التقارير والدراسات …

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق ، مما يلي :- 1-المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية 0 2-المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من عوائد بيع …

المادة 10

تحدد اوجه الانفاق من اموال الصندوق على ما يلي :- أ?-تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون غاياتها حماية البيئة ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الاولويات البيئية الوطنية …

المادة 11

أ- اذا تبين للصندوق بعد متابعة و دراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها بان تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من اجلها فله مطالبة اصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها باعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها …

المادة 12

أ-تحدد اسس الصرف من اموال الصندوق على النحو التالي :- 1-المبالغ التي لا تزيد على (200) دينار تصرف بتوقيع المدير . 2-المبالغ التي تزيد على (200) دينار وتقل عن (2000) دينار تصرف بتوقيع رئيس اللجنة والمدير مجتمعين. 3-المبالغ التي تزيد على …

المادة 13

للجنة صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (100,000) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الظروف الاستثنائية لدعم نوعية البيئة وتحسينها 0

المادة 14

تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 15

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك اسس دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة …

اسأل مساعدك عن نظام صندوق حماية البيئة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية