نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939
- الجريدة الرسمية
- العدد 629، ص 69
- نُشر
- 1 نيسان 1939
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 69)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 غير ساري
رقم 804 لسنة 1939 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 69، نُشر في 1 نيسان 1939
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3- اذا قررت المحكمة اثناء النظر في دعوى حقوقية انه يقتضي الكشف على شيء له علاقة في الدعوى فتستوفى قبل اجراء الكشف من الفريق الذي طلبه او من المدعي اذا كان اجراء الكشف مبنيا على لزوم رأته المحكمة اجور السيارة لانتقال الموظف المعين للقيام …
المادة 4
4- علىالمحكمة عند تعيين مقدار اجور الكشف ان تلاحظ ظروف القضية لا سيما مقدار الوقت الذي يحتمل ان يستغرقه الكشف على ان لا تزيد هذه الاجور في اية حالة على 650 ملا في القضية الواحدة ويجب ان تكون عادة اقل من هذا المقدار وعلى المحكمة ان تجري …
المادة 5
5- على المحكمة ان تعطي وصولا بمجموع اجور السيارة واجور الكشف المستوفاة الىالشخص الذي دفع هذه الاجور ثم تؤدي ذلك الى الخزينة لتدفع اجور السيارة الى صاحب الاستحقاق بمقتضى مستند اصولي. اما اجور الكشف فتعد ايراداً للخزينة كرسوم المحاكم الا في …
المادة 6
6- في الاحوال التي يجري الكشف فيها بعد اوقات الدوام الرسمي يجوز لوزير العدليةان يسمح للقاضي الذي اجرى الكشف بمبلغ لا يتجاوز 500 مل عن قضية واحدة و200 مل عن كل قضية اخرى اجرى الكشف فيها في اليوم والموقع عينه وللكاتب الذي رافق القاضي 150 ملا …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم صادر بمقتضى المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.