التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4494، ص 2462
نُشر
1 تموز 2001
المواد
55
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام رقم (13) لسنة 1999 رقم 34 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2462)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام ساري

رقم 34 لسنة 2001 · 55 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4494، ص 2462، نُشر في 1 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2008
2008بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 24 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 24 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الكهرباء العام رقم 13 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 55

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة . الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير أي مديرية في الهيئة …

المادة 3

الواجبات والمسؤوليات المادة3- الرئيس مسؤول عن تأمين حاجات الهيئة من اللوازم وفق احكام هذا النظام واي تعليمات صادرة بموجبه.

المادة 4

يكون مدير الشؤون المالية واللوازم مسؤولا عن الاشراف على اللوازم الخاصة بالهيئة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها للغايات المقررة لها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.

المادة 5

تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم في الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط العامة لادارة اللوازم في الهيئة ومتابعة تنفيذها. ب- تأمين حاجة الهيئة من اللوازم وتخزينها وفقا لاحكام هذا النظام. ج- طرح العطاءات ومتابعتها والاحتفاظ …

المادة 6

شراء اللوازم المادة6- لا يجوز شراء أي لوازم للهيئة او التعاقد على تقديم خدمات لها الا اذا رصدت المخصصــات المالية اللازمة لذلك ولا يجوز شراء لوازم تزيد على حاجة الهيئة.

المادة 7

أ- يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال الا اذا كانت هذه الحالة ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة. ب- يحدد في طلب الشراء مبررات الشراء ويرفق به وصف واف للوازم المطلوب شراؤها بما في ذلك …

المادة 8

يراعى ما يلي في جميع عمليات الشراء:- أ- مبدأ المنافسة وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- الحصول على اكثر اللوازم جودة وبانسب الاسعار وبافضل الشروط. ج- قدرة المتعهد على توريد اللوازم حسب الشروط والمواصفات وخلال المدة المحددة …

المادة 9

اذا تساوت المواصفات في اللوازم ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء. ب- اعطاء الافضلية …

المادة 10

يجوز للجهة المختصة بشراء أي لوزام ، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة ، بناء على تقرير من لجنة فنية يشكلها الرئيس ، على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم المتبادلة وبما يحقق …

المادة 11

أ- يجوز للمجلس شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين ، على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المراد شراؤها في المملكة ، وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا كان شراء …

المادة 12

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم وفق احكام هذا النظام تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطــاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات التالية:- 1- …

المادة 13

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- للرئيس:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة الاف دينار في كل عملية شراء. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات مؤلفة من …

المادة 14

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة العطــــاءات ) من خمســـة اعضاء ، اثنان منهم من اعضاء المجلس يسمي احدهما رئيسا لها والاخر نائبا للرئيس بالاضافة الى ثلاثة من موظفي الهيئة ، وتمارس هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام …

المادة 15

أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من الهيئة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها. ب- للرئيس بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المستند لتوصية اللجنة …

المادة 16

على الجهة المختصة بتصديق قرار لجنة العطاءات اتخاذ قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها والا اعتبر مصدقا حكما.

المادة 17

تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها واثمان نسخها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم …

المادة 18

يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمناً لوثائق دعوة هذا العطاء يتناسب مع نفقات اعـداد وطباعة الدعــوة والوثائــق الملحقة بها وقيمة العطاء ، ويجوز له توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في المملكة …

المادة 19

يتولى الرئيس التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.

المادة 20

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء أي لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد أي لوازم من أي متعهد تم احالة عطاء عليه من قبل دائرة اللوازم العامـــة بالاسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 21

للجنة العطاءات ان تعهد الى لجنة او هيئة او شركة متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات وتوافر الجودة اللازمة فيها.

المادة 22

ادارة اللوازم المادة22- يتم شحن وتوريد اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة باسم الهيئة.

المادة 23

تتولى مديرية الشؤون المالية واللوازم متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي تم شراؤها من الخارج.

المادة 24

يشكل الرئيس لجنة تسلم او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي الهيئة ويسمي من بينهم رئيساً لها تتولى مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على (500) خمسمائة دينار ، ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.

المادة 25

يقوم امين المستودع بتسلم اللوازم بصفة امانة وبصورة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد لحين اتمام اجراءات تسلمها.

المادة 26

أ- تقوم لجنة التسلم بالاجراءات التالية:- 1- التثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان التوريد وموعده ، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها بما في ذلك تركيبها وتشغيلها واجراء …

المادة 27

يتم تسلم اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها (500) خمسمائة دينار من قبل امين المستودع المختص.

المادة 28

يتم ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة التسلم او امين المستودع المختص مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- أ- مستند الادخال. ب- محضر لجنة التسلم. ج- قرار الاحالة او طلب الشراء. د- الفاتورة او بوليصة الشحن.

المادة 29

تعزز مستندات الادخال الصادرة عن المستودع الذي نقلت اليه اللوازم بمستندات الاخراج للوازم التي تم نقلها من مستودع اخر ، وترسل نسخة من مستند الادخال الى المستودع الذي اخرجت منه اللوازم.

المادة 30

يحدد الرئيس انواع سجلات اللوازم وبياناتها وقيودها والنماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتماشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 31

تقيد عهدة حسب الاصول اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء التي تم استخراجها من لوازم جرى شطبها.

المادة 32

أ- يتم تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها في الهيئة بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب وتراعى طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند تخزينها في المستودعات ومدة صلاحيتها للاستعمال. ب- يتم ترقيم المستودعات والارفف والساحات التخزينية …

المادة 33

تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم بعد توقيعــه من الرئيس او من يفوضه.

المادة 34

يتم تسليم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.

المادة 35

أ- يتم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في الهيئة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء من موظفي الهيئة يعينهم الرئيس لهذه الغاية. ب- تضع اللجنة …

المادة 36

عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال على ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن الصادر بالاتلاف او …

المادة 37

يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم ان لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار معلل من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اذا كانــت قيمة اللوازم عند الشراء اقل من (5000) خمسة الاف دينار 0 ب- بقرار من …

المادة 38

أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر. ب-للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

المادة 39

اذا اقتنع الرئيس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز ان يقرر التصرف بها او اتلافها حسب الاصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لمعاينة …

المادة 40

أ- يتـــم بيع أي لوازم صالحة في الهيئة ولكنها فائــضة عن حاجتــها وفقاً للســعر الذي تقـــدره لجنـــة يشكلهــا المجلس برئاســة مدير الشؤون المالية واللوازم ووفقا للصلاحيات التالية:- 1- بموافقة الرئيس للوازم التي تقل قيمتها المقدرة عند …

المادة 41

للرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية واللوازم اعارة او تأجير أي لوازم فائضة عن الحاجة الى أي دائرة تكون بحاجة اليها ، كما يجوز للهيئة استعارة اللوازم او استئجارها.

المادة 42

يجوز اهداء أي لوازم فائضة عن حاجة الهيئة او التبرع بها للدوائر الحكومية او المؤسسات الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية …

المادة 43

تنظم مستندات اخراج باللوازم التي يتم التصرف بها بالاهداء او التبرع بمقتضى احكـــــام هذا النظام وتنزل من القيود وفقا للاجراءات المعمول بها.

المادة 44

أ- يحدد الرئيس المستودعات اللازمة لتخزين لوازم الهيئة. ب- يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- 1- تحديد نمط تخزينها حسب طبيعتها وحالات استعمالها لتسهيل التعرف عليها. 2- توصيف بعض او كل اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان …

المادة 45

يشكل الرئيس لجنة او اكثر من موظفي الهيئة للتفتيش على اللوازم وموجودات أي مستودع والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسبا وترفع اللجنة تقريرها الى الرئيس .

المادة 46

على امين المستودع في الهيئة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل ، معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة …

المادة 47

أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع ، يتم توقيعها ممن قام بتسليمها وتسلمها وبالمصادقة على صحة توقيعها من الرئيس المباشر لكل منهما. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من …

المادة 48

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين بالحبر الاحمر على الخطأ وكتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود والتوقيع بجانبه من قبل من اجرى التصويب

المادة 49

احكام عامة المادة49- للرئيس ان يقرر منح مكافأة مالية لرئيس واعضاء اللجان من موظفي الهيئة اذا شاركوا في اعمال هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 50

يجري قيد ما تم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للهيئة مع مراعاة أي نص وارد في أي تشريع اخر.

المادة 51

للمجلس بتنسيب من الرئيس حرمان أي متعهد من توريد لوازم للهيئة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في التنفيذ.

المادة 52

للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي عضو من اعضاء المجلس على ان يكون التفويض خطيا ومحددا 0

المادة 53

تطبق الهيئة تعليمات العطاءات وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 54

تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير …

المادة 55

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور والمادة (20) من قانون الكهرباء العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية