التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4090، ص 3918
نُشر
16 كانون الأول 1995
المواد
16
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات غير ساري

رقم 35 لسنة 1995 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4090، ص 3918، نُشر في 16 كانون الأول 1995

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 62 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 62 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 47 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 60 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 103 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (36)غير ساري
يحلّ محلّنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 20 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة (60)غير ساري
قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 1995 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-1-1996 م.

المادة 2

لغايات احكام هذا النظام تعتمد التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في المادة -2- من قانون السير رقم 14 لسنة 1984 كما تعتمد انواع السيارات الواردة في المادة -3- منه.

المادة 3

يستوفى رسم استعمال او تسجيل أرقام السيارات وفقا لما يلي:- أ- رسوم استعمال ارقام السيارات - عن كل سنة - دينار ـــــ 1- سيارات الركوب الصغيرة العمومية 0 200 2- سيارات الركوب السياحية 150 3- سيارات الركوب المتوسطة العمومية 0 250 4- الحافلات …

المادة 4

تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي:- أ- السيارات والمركبات التي تسير على البنزين وغيره - والتي يجيز القانون ترخيصها -0 دينــــار البنزين غير البنزين ــــــــــــــــــ 1- سيارة الركوب الصغير الخاصة والسياحية التي …

المادة 5

تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي:- دينــــــار البنزين غير البنزين أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب:- 1- السيارة التي يزيد سعة محركها على لتر واحد 020 090 2- السيارة التي …

المادة 6

تستوفى رسوم نقل أرقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وفقا لما يلي: أ- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى مسجلة 0 025 ب- نقل رقم من مركبة - سيارة مسجلة الى اخرى غير مسجلة 050 بالاضافة الى رسوم التسجيل الواردة في هذا …

المادة 7

يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن نقل ملكية أي مركبة - سيارة او دراجة آلية من مالك الى أخر.

المادة 8

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:- 1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 0 005 2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 0 002 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي:- 1- سيارة …

المادة 9

أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند أصدارها او تجديدها. ج- يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة …

المادة 10

تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير او سوق أي مركبة وفقا لما يلي:- أ- بدل رخصة السير او السوق الضائعة 010 ب- بدل رخصة السير او السوق التالفة 002

المادة 11

تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:- أ- مكتب تكسي 050 ب- مكتب سفريات 050 ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 0 050 د- محل بيع السيارات الجديدة والمستعملة 200 هـ- مركز بيع السيارات المستعملة …

المادة 12

يستوفى رسم مقداره عشرون دينارا عند تحويل السيارة من الصفة الخصوصية الى الصفة العمومية او بالعكس.

المادة 13

تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن السيارة المعدة من المنشأ - للنوم ونقل الركاب معا - كمثيلاتها من سيارات الركوب وفقا لما هو وارد في النظام.

المادة 14

يستوفى رسم ايواء مقداره نصف دينار عن المركبات المحجوزة او المحتفظ بها في أي من دائرتي السير او الترخيص او مديريات الشرطة عن كل يوم يلي العشرة الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل رسم ثلاثمائة يوم.

المادة 15

يستوفى رسم مقداره دينار واحد لقاء استخراج أي قيد لكل مركبة ميكانيكية بناء على طلب مالكها او وكيله القانوني.

المادة 16

يلغى نظام - رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات - رقم 20 لسنة 1989 طرأ عليه من تعديل.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية