الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 40315 أيار 1965
المادة 4- تشكل لجنة عطاءات خاصة لمديرية الامن العام في عمان على الوجه التالي :-
أ- ثلاثة ضباط ينتخبهم المدير ويوافق عليهم وزير الداخلية يكون احدهم رئيسا للجنة على ان لا تقل رتبته عن مقدم ورتبة
العضوين عن رئيس اول .
ب- عضو يختاره وزير الاقتصاد من موظفي الصنف الاول من موظفي وزارته على ان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة .
ج- يعين المدير ضابطا سكرتيرا للجنة العطاءات ولا يجوز للسكرتير ان يشترك في أية لجنة مشتريات .
د- تكون مدة الرئاسة وعضوية لجنة العطاءات للامن العام اعتياديا اثنى عشر شهرا ويحق للمدير تمديد او تخفيض هذه المدة
حسبما يراه ضروريا.
هـ- ينتدب وزير المالية/ الجمارك مندوبا عنه لحضور اجتماعات لجنة العطاءات على ان لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة
اذا كانت المشتريات سيبحث بها الرسوم الجمركية .
و- لديوان المحاسبة ان ينتدب من يمثله لحضور اجتماعات هذه اللجنة دون الاشتراك فيها .