التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1943، ص 281
نُشر
16 آب 1966
المواد
17
آخر تعديل
1998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري

رقم 9 لسنة 1970 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281، نُشر في 16 آب 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 53 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1998 نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 53 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي ومستخدميه رقم 30 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 4 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير الفقرتين ب، ج من نظام اسكان موظفي ومسخدمي البنك المركزي الأردني رقم 9 لسنة 1970 والمادة 60 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 والمادة 65 من قانون الضمان الإجتماعي المؤقت رقم 30 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه).

المادة 2

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البنك: البنك المركزي الاردني المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني اللجنة: لجنة الموظفين …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على المحافظ ونائبه وعلى الموظفين والمستخدمين في البنك.

المادة 4

أ - يقرر المجلس مقدار قرض الاسكان الذي يمنح للمحافظ او لنائبه وجميع شروط القرض الاخرى. ب- يقرر المحافظ قيمة القرض الذي يمنح لاي موظف او مستخدم في البنك وشروطه الاخرى بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 5

تتولى ( لجنة الموظفين ) في البنك ،فيما يتعلق بالاسكان ، المهام التالية:- أ - دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان. ب- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض. ج- الاشراف المباشر على كيفية انفاق قرض تمت الموافقة على منحه بحيث يتناسب …

المادة 6

أ- تمنح قروض الاسكان لأحد الأغراض التالية: 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها المستفيد او على سطح بناء يشتريه لهذا الغرض. 2- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة. 3- لشراء ارض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4- لصيانة بيت يملكه …

المادة 7

لا يجوز ان يمنح قرض لموظف او مستخدم قبل ان يمر على خدمته في البنك اربع سنوات على الاقل.

المادة 8

أ- لا يجوز ان تزيد قيمه القرض الممنوح عن ستة امثال الراتب السنوي والعلاوات عند اتخاذ القرار بمنح القرض. ب- يجب ان يسدد القرض وفوائده في مدة اقصاها ثلاثون سنة. ج- تنتهي مدة القرض الجديد بإنتهاء مدة القرض الأصلي ويجوز زيادة هذه المدة لمدة …

المادة 9

أ- اذا منح القرض بقصد البناء فيجب ان يتم انجازه في مدة اقصاها سنتان بعد تاريخ تنظيم العقد الخاص بالقرض الممنوح. ب- لا يجوز للمستفيد ان يؤجر البناء الذي اشاده او اشتراه بالقرض الا بعد الحصول على موافقة المحافظ الخطية.

المادة 10

أ- تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا. ب- يحسم من راتب الموظف او المستخدم قسط شهري تقرر قيمته في ضوء القرض وراتب الموظف او المستخدم ومدة القرض. ج- يجوز للموظف او المستخدم ان يزيد من مدفوعاته الشهرية بحسب قدرته المالية. د- …

المادة 11

على المستفيد الذي يمنح قرضا:- أ- ان يرهن الارض والبناء رهنا من الدرجة الاولى لصالح البنك. ب- ان يؤمن العقار بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وذلك طيلة مدة القرض. ج- ان يعطي البنك تفويضاً مطلقا لا …

المادة 12

أ- اذا اعير المستفيد للعمل في أيه دائرة حكومية او مؤسسة عامة ، او خاصة او دولية ، فعليه ان يستمر في دفع الاقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه ، وأن يؤمن على حياته ضد الوفاه الطبيعية لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن قيمه رصيد القرض …

المادة 13

أ- يستحق دفع القسط الاول اعتبارا من الشهر التالي لسحب قيمة القرض بكامله. ب- اذا سحب المستفيد قيمة القرض على دفعات فتحتسب المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنوياً ، ويجري حسم الفائدة المستحقة من قيمة الدفعة الاخيرة من القرض.

المادة 14

يعتبر رصيد القرض وفوائده مستحق الاداء بكامله: أ- اذا فصل المستفيد من عمله او فقد وظيفته في البنك. ب- اذا تم الاستغناء عن خدماته في البنك. ج- اذا قرر بيع العقار. د- اذا دخل هو او الورثة الشرعيون بالتزامات القرض او الشروط الاخرى او تخلفوا عن …

المادة 15

للبنك ان يتخذ اية اجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده المستحقة ، بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز ايه مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة بوالص التأمين على الحياة او ضد الحوادث او المبالغ المتجمعة في صندوق …

المادة 16

مع مراعاة احكام هذا النظام ، للبنك ان يمنح موظفيه ومستخدميه ما يعادل ما يستحقونه من قروض لغاية السكن بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق احكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع …

المادة 17

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المحافظ ، جميع التعليمات والقرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية