نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 1943، ص 281
- نُشر
- 16 آب 1966
- المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1998
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (93) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281)
حياة القانون
نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني ساري
رقم 9 لسنة 1970 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1943، ص 281، نُشر في 16 آب 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1970 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 53 لسنة 1998 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1998 نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 53 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي ومستخدميه رقم 30 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 نظام معدل لنظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه رقم 4 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: البنك: البنك المركزي الاردني المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني اللجنة: لجنة الموظفين …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
تتولى ( لجنة الموظفين ) في البنك ،فيما يتعلق بالاسكان ، المهام التالية:- أ - دراسة الطلبات التي تقدم للحصول على قروض الاسكان. ب- انجاز المعاملات المتعلقة بالقروض. ج- الاشراف المباشر على كيفية انفاق قرض تمت الموافقة على منحه بحيث يتناسب …
المادة 6
أ- تمنح قروض الاسكان لأحد الأغراض التالية: 1- لبناء سكن داخل المملكة على ارض يملكها المستفيد او على سطح بناء يشتريه لهذا الغرض. 2- لشراء بيت جاهز او شقة داخل المملكة. 3- لشراء ارض وإقامة بيت سكن عليها داخل المملكة. 4- لصيانة بيت يملكه …
المادة 7
المادة 8
أ- لا يجوز ان تزيد قيمه القرض الممنوح عن ستة امثال الراتب السنوي والعلاوات عند اتخاذ القرار بمنح القرض. ب- يجب ان يسدد القرض وفوائده في مدة اقصاها ثلاثون سنة. ج- تنتهي مدة القرض الجديد بإنتهاء مدة القرض الأصلي ويجوز زيادة هذه المدة لمدة …
المادة 9
أ- اذا منح القرض بقصد البناء فيجب ان يتم انجازه في مدة اقصاها سنتان بعد تاريخ تنظيم العقد الخاص بالقرض الممنوح. ب- لا يجوز للمستفيد ان يؤجر البناء الذي اشاده او اشتراه بالقرض الا بعد الحصول على موافقة المحافظ الخطية.
المادة 10
أ- تحتسب على القرض الممنوح فائدة بسيطة بمعدل 5% سنويا. ب- يحسم من راتب الموظف او المستخدم قسط شهري تقرر قيمته في ضوء القرض وراتب الموظف او المستخدم ومدة القرض. ج- يجوز للموظف او المستخدم ان يزيد من مدفوعاته الشهرية بحسب قدرته المالية. د- …
المادة 11
على المستفيد الذي يمنح قرضا:- أ- ان يرهن الارض والبناء رهنا من الدرجة الاولى لصالح البنك. ب- ان يؤمن العقار بمبلغ لا يقل عن رصيد القرض لصالح البنك ضد اخطار الحريق والزلازل والانجراف وذلك طيلة مدة القرض. ج- ان يعطي البنك تفويضاً مطلقا لا …
المادة 12
أ- اذا اعير المستفيد للعمل في أيه دائرة حكومية او مؤسسة عامة ، او خاصة او دولية ، فعليه ان يستمر في دفع الاقساط المقررة حسب الترتيب الذي يتفق عليه ، وأن يؤمن على حياته ضد الوفاه الطبيعية لمصلحة البنك بمبلغ لا يقل عن قيمه رصيد القرض …
المادة 13
أ- يستحق دفع القسط الاول اعتبارا من الشهر التالي لسحب قيمة القرض بكامله. ب- اذا سحب المستفيد قيمة القرض على دفعات فتحتسب المبالغ المدفوعة فائدة بسيطة بمعدل 5% سنوياً ، ويجري حسم الفائدة المستحقة من قيمة الدفعة الاخيرة من القرض.
المادة 14
يعتبر رصيد القرض وفوائده مستحق الاداء بكامله: أ- اذا فصل المستفيد من عمله او فقد وظيفته في البنك. ب- اذا تم الاستغناء عن خدماته في البنك. ج- اذا قرر بيع العقار. د- اذا دخل هو او الورثة الشرعيون بالتزامات القرض او الشروط الاخرى او تخلفوا عن …
المادة 15
للبنك ان يتخذ اية اجراءات يراها ضرورية لتحصيل رصيد القرض وفوائده المستحقة ، بما في ذلك بيع العقار بالمزاد العلني او حجز ايه مكافآت او تعويضات او مخصصات للمستفيد او حصيلة بوالص التأمين على الحياة او ضد الحوادث او المبالغ المتجمعة في صندوق …
المادة 16
مع مراعاة احكام هذا النظام ، للبنك ان يمنح موظفيه ومستخدميه ما يعادل ما يستحقونه من قروض لغاية السكن بأسلوب المرابحة او المشاركة المتناقصة وفق احكام الشريعة الإسلامية وتسري على هذين الأسلوبين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع …
المادة 17
اسأل مساعدك عن نظام الاسكان لموظفي البنك المركزي الاردني ومستخدميه/ صادر بالاستناد الى المادة (65) من قانون البنك المركزي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.