التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6111
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 611131 كانون الأول 2001

أ-1- يعين للهيئة رئيس متفرغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس و يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- يتمتع رئيس الهيئة بجميع الحقوق المالية والامتيازات والعلاوات المقررة لموظفي الوحدة وفقا للتعليمات النافذة0 ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ قرارت الهيئة و الاشراف على الوحدة ومتابعة قيامها بمهامها 0 2-متابعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية المقررة 0 3-ادارة شؤون الوحدة والاشراف على موظفيها ومستخدميها وادارة جميع اجهزتها ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين أي جهة ذات علاقة والقيام بالاجراءات اللازمة لذلك 0 4-اقتراح الهيكل التنظيمي للوحدة ووصف الوظائف فيها وعرضهما على الهيئة للموافقة عليهما 0 5-اعداد مشروع الموازنة السنوية للوحدة ورفعه الى الهيئة لاقراره تمهيدا لرفعه الى المجلس للموافقة عليه 0 6-اعداد التقرير السنوي عن اعمال الوحدة وبياناتها المالية المتعلقة بنشاطها الاستثماري وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية ورفعها الى الهيئة لاقرارها تمهيدا لرفعها الى المجلس للمصادقة عليها 0 7-توقيع الاتفاقيات والعقود التي تقرها الهيئة 0 8-اعداد التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال الوحدة ورفعها الى الهيئة لاقرارها 0 9-أي مهام اوصلاحيات تناط به او تفوضها له الهيئة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام 0 ج- لرئيس الهيئة ان يفوض أياً من صلاحياته المقررة بموجب احكام هذا النظام لاي من موظفي الوحدة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 8 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 111 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6111)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية