التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1473
نُشر
27 تشرين الأول 1963
المواد
14
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت رقم 16 لسنة 1963 رقم 94 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1473)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت ساري

رقم 94 لسنة 1963 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1473، نُشر في 27 تشرين الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
1963197019801990200020102020اليوم
1966
1966بعد 3 سنوات من صدوره

3 تعديلات

  • نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي/ يلغى بموجب نظام رقم (160) لسنة 1966 المنشور على عدد الجريدة الرسمية رقم 1975 تاريخ 31-12-1966 رقم 108 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي/يلغى بموجب نظام رقم (160) لسنة 1966 المنشور على عدد الجريدة الرسمية رقم 1975 تاريخ 31-12-1966 رقم 122 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 160 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي/ يلغى بموجب نظام رقم (160) لسنة 1966 المنشور على عدد الجريدة الرسمية رقم 1975 تاريخ 31-12-1966 رقم 108 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي/يلغى بموجب نظام رقم (160) لسنة 1966 المنشور على عدد الجريدة الرسمية رقم 1975 تاريخ 31-12-1966 رقم 122 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي رقم 160 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي المعدل رقم 5 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام: الوزير : الوزير الذي ترتبط به دائرة الجمارك والمكوس. السلطة: وكيل وزارة الجمارك او أي موظف مفوض من قبله خطيا. مأمور جمرك : أي موظف جمرك مصنف. السمن النباتي : المحضرات الغذائية …

المادة 3

أ- يحقق رسم الانتاج المحلي على السمن النباتي المصنوع محليا على اساس ان الطن المتري منه يعادل لغايات استيفاء الرسم طنا متريا من الزيت النباتي المستورد للاستعمال في الصناعة. ب- يدفع الرسم عند نقل الزيت النباتي من مستودعات الشركة الخاصة ( …

المادة 4

أ- لا يجوز لأحد ان يصنع او ينتج سمنا نباتيا ما لم يكن مستوفيا الشروط المذكورة في تعريفه بالمادة (2) من هذا النظام وفي التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة ومن وقت لآخر ، وما لم يكن قد حصل على رخصة بذلك من السلطة وقدم الكفالة التي تعينها لاجل …

المادة 5

أ- لا يجوز ان تنقل الزيوت المستوردة لغايات الصنع من أي مركز جمركي على الحدود الاردنية الا بصهاريج او باوعية أخرى توافق عليها السلطة وان تختم بخاتم الجمرك الرصاصي وترفق السيارة الناقلة للزيوت بالوثائق الجمركية التي تثبت وزن الكمية …

المادة 6

على صاحب المصنع ان يقدم كفالة بنكية توافق عليها السلطة لضمان الرسوم والغرامات التي قد تتحقق عليه.

المادة 7

يجوز للسلطة ضمن الشروط والتحفظات التي تقررها ان تعفي الكميات التي تصدر من المملكة من جميع او اية نسبة من الرسوم المستحقة او المستوفاة عنها بعد ان يتم التصدير وفقا لاحكام قانون الجمارك ويبرز شهادة تثبت الوصول من سلطات الجمرك في بلد المقصد …

المادة 8

أ- تعتبر مهربة كميات الزيت التي تنقل او تجري حيازتها او التصرف بها بأية صورة مخالفة لاحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه وتخضع لغرامة تعادل خمسة امثال رسم الانتاج. ب- يصادر الزيت المهرب. ج- كل من وجد في حيازته زيت مهرب او باع زيتا …

المادة 9

كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه ولم تعين عقوبة خاصة لتلك المخالفة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار.

المادة 10

يجوز للوزير او من يفوضه بذلك خطيا ان يستعيض بمبلغ من المال عن ملاحقة أي جرم او فعل ارتكب او دعت اسباب معقولة الى الاشتباه بانة ارتكب او عمل خلافا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه اذا لم يكن قد صدر حكم قطعي بشأن ذلك الجرم او الفعل. …

المادة 11

للوزير او من يفوضه ان يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها الشخص او الاشخاص الذين يقدمون معلومات تؤدي الى كشف أية مخالفة لأحكام هذا النظام على ان لا تتجاوز المكافأة في أية حالة نصف الغرامة المستوفاة او لا تتجاوز خمسين دينارا للشخص الواحد.

المادة 12

تختص محكمة الجمارك بالنظر في الجرائم الناجمة عن مخالفة احكام هذا النظام او أية تعليمات تصدر بمقتضاه.

المادة 13

المادة 13 - تعفى من الرسوم الكميات التي تعفى من الرسوم الجمركي بموجب المادة 77 من قانون الجمارك والمكوس والكميات التي تبتاعها لاستعمالها الخاص اية جهة يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بناء على توصية وزيري المالية / الجمارك والاقتصاد الوطني.

المادة 14

للوزير ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الانتاج المحلي على السمن النباتي / صادر بمقتضى المادة (الرابعة) من قانون الرسوم على المنتجات المحلية المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية