نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1313، ص 59
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1957
- المواد
- 47
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59)
حياة القانون
نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 824 لسنة 1957 · 47 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59، نُشر في 16 كانون الثاني 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بلدية المفرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 61 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام بلدية المفرق/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 61 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1958 نظام بلدية المفرق المعدل/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 47
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني لفظة ( المجلس البلدي) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية المفرق وتنصرف عبارة (منطقة البلدية) الى حدود منطقة …
المادة 3
المادة 3- نفسير الاصطلاحات. تشمل لفظة (الشارع) في هذا الفصل من النظام كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب مفتوح من الجانبين او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من …
المادة 4
اعلان الشوارع شوارع عامة يجوز لمجلس البلدية اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه اليه الذين يملكون القسم الاكبر من العقارات الواقعه على جانب اي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ان يعلن ذلك الشارع شارعا عموميا بموافقة متصرف اللواء …
المادة 5
تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عام على الوجه المذكور آنفاً يبلغ قراره الى اصحاب العقارات الواقعة على ذلك الشارع ويشرع في الحال بانشائة ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين بدفع أي قسم من نفقات …
المادة 6
المادة 7
المادة 7 - تبليغ الاشعارات والاخطارات اذا اريد تبليغ اخطار الى اي مالك عقار او كان مملوكا بصورة مشتركة وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف يبلغ الاخطار الى الشركاء المعروفين ويجوز للمجلس البلدي بعد ان ينشر الاعلان في جريدة …
المادة 8
المادة 8- وضع العوائق كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ، او ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه تحت او على جانب اي شارع عام ، او ج- وضع صندوقا او طردا …
المادة 9
حظر وضع المواد او اجراء الحفر بالشوارع بدون تصريح أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع أيه مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس البلدي وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب …
المادة 10
تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او لاي سبب آخر ، يرسل المجلس البلدي …
المادة 11
تشويه سطح الشوارع 1- كل من عطل أو أزال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفة او الحق به ضررا او اجرى تغييرا فيه على اي وجه اخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية. 2- يجوز …
المادة 12
لوحات اسماء الشوارع 1- يجوز للمجلس البلدي ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع ويجوز له ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له او على اي قسم خارج منه بالصورة التي يستصوبها ويحق له ان يزيل ايه لوحة من لوحات …
المادة 13
المادة 14
تبليغ الاخطارات للمالكين اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع قد انشىء في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او ااذ وجد اي رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف أو تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس …
المادة 15
احكام تتعلق بايقاف العمل اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينه في الاخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويعاقب المالك المتخلف لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف …
المادة 16
المادة 17
صدور الرخص لانشاء الارصفة 1- اذا رغب شخص في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا تحريريا بذلك الى المجلس لاصداره رخصة له وتشمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة اليتي ينبغي …
المادة 18
المادة 19
المادة 19- تفسير أصطلاحات 1- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه. 2- تشمل لفظة …
المادة 20
تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنويا من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على درجتين وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:- فلس دينار 500 000 درجة اولى 250 000 درجة ثانية ( وتشمل من يتخلفون عن وضع عن لوحة على محلهم التجاري …
المادة 21
المادة 21- ذبح الحيوانات وبيع لحمها لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة بلدية المفرق الا في المسلخ البلدي كما انه لا يحق لاي شخص ان يذبح حيوانا خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه ضمن منطقة البلدية.
المادة 22
الرسوم يستوفي المجلس الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح في مسلخ بلدية المفرق على الشكل التالي:- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 فلسا ب عن كل رأس من الحمل او الجدي 40 فلسا ج- عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 فلسا د- عن كل …
المادة 23
لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس بلدية المفرق ان يدخل المسلخ او يعمل في ذبح الحيوانات او سلخها ما لم يكن حاملا رخصة صادرة من رئيس المجلس البلدي تخوله ذلك وينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق أيه فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغياية.
المادة 27
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه والخضار الطازجة والبطيخ والحمضيات واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الى سوق الحسبة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت رخص بموجب القانون او اي مكان …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 30- لا يجوز لاي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق دقيقاً او حبوباً او كلساً او فحماً أو حطباُ او تبناً او صوفاً او زيتاً ضمن حدود المنطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه …
المادة 31
يستوفي المجلس البلدي رسم الموزونات عن الموزونات التالية من شخص يجلبها الى اسواق البلدية او الاماكن الاخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية او يجلبها للبيع بالجمله او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب القانون او اي مكان آخر ضمن حدود …
المادة 32
المادة 33
المادة 33- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع اية اغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في المكان المخصص لذلك من قبل المجلس البلدي.
المادة 34
المادة 34- يستوفي المجلس البلدي من الذين يبيعون المواشي والاغنام والحيوانات ضمن منطقة بلدية المفرق الرسوم التالية:- فلس 80 عن كل رأس من الضأن او الماعز. 40 عن كل جدي او حمل (لا يتجاوز عمره الستة اشهر). 250 عن كل رأس بهيم. 250 عن كل رأس …
المادة 35
المادة 35- أ- يستوفى خمسمائة فلس سنوياً عن كل بسطة من البسطات الثانية والمتنقلة وعربات البيع. ب- تعتبر المظلات في مدينة المفرق على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي ويستوفى عن كل منها الثابتة والمتحركة رسم سنوي بالنسبة التالية:- فلس …
المادة 36
المادة 36- تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه: تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرفه او …
المادة 37
الملاهي 1- يجوز للمجلس البلدي ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي ) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ماعدا دور السينما:- ويستوفى هذا الرسم من المدير حسب الفئات التالية:- فلس أ- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 50 فلس. 1 ب- عن …
المادة 38
التذاكر أ- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وان لم يكن دفع ثمن تلك التذكرة. ب- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو العمومي وان …
المادة 39
المادة 40
بيع التذاكر يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 37 من هذا النظام وان يبطل الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه بحيث يتعذر استعماله مرة اخرى.
المادة 41
تخفيض فئة الرسوم لا يجوز للمجلس البلدي ان يعفي او يخفض الرسوم المدرجة في المادة 37 من هذا النظام ( عدا التذاكر التي تباع للمباريات الرياضية او لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبية او …
المادة 42
حق الدخول والتفتيش يحق للمعتمد المفوض من قبل مجلس البلدية ان يدخل اي ملهى عمومي لفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجودا منها لدى محصل التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.
المادة 43
العقوبة كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمنا غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها او ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) مما يلصق عليها طابع او الصق عليها …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
رسوم المقاهي ، يستوفى رسم سنوي عن المقاهي الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية من كافة المكلفين بها حسب جدول التصنيف الذي ينظم بموجب قرار المجلس البلدي وذلك حسب الترتيب التالي:- أ- درجة اولى 3 دنانير ب-درجة ثانية 2 (دينارين )
المادة 47
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام او عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي المجلس البلدي عن القيام بواجبه وتنفيذ اي مادة من مواد هذا النظام لم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام يعاقب لدى ادانته بدفع غرامة لا تتجاوز خمسة دنانير …
اسأل مساعدك عن نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.