الجريدة الرسميةالعدد 1870ص 14101 أيلول 1965
صلاحيات القنصل :-
أ- منح التأشيرات للاشخاص الراغبين في دخول المملكة الاردنية الهاشمية وفق التعليمات التي تصدر عن وزارة الخارجية الاردنية 0
ب- قبول معاملات التخلي عن الجنسية الاردنية ومعاملات الرجوع اليها التي تقدم من قبل النساء الاردنيات بعد طلاقهن او وفاة زواجهن وارسالها الى البعثة الدبلوماسية الاردنية او الجهة المرتبط بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها 0
ج- التصديق على تواقيع واختام كل من وزارة خارجية الدول المعتمد لديها وكذلك وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية المثبته على الوثائق والمستندات ويستوفي الرسوم القانونية حسب الاصول وعليه ان يحصل على نماذج من التواقيع الرسمية المشار اليها آنفا وكذلك ان يزود الوزارتين الانفتي الذكر بنموذج من توقيعه 0