التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3654
نُشر
17 أيلول 2000
المواد
11
آخر تعديل
2002
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غير ساري

رقم 41 لسنة 2000 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3654، نُشر في 17 أيلول 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2002
2002بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 84 لسنة 2002 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2002 نظام معدل لنظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 84 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات0 المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس0 المديرية: أي مديرية في الهيئة0 اللجنة: …

المادة 3

تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الاتصالات المعمول به0

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ - المجلس. ب-المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الفنية والتراخيص0 2 -مديرية الترددات0 3-مديرية الشؤون الادارية0 4-مديرية الشؤون المالية واللوازم. 5-مديرية الشؤون القانونية0 6-مديرية خدمات …

المادة 5

يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين مستشارين في الهيئة وفقا لمتطلبات عملها0

المادة 6

يرتبط بالرئيس كل من:- أ-المفوضين. ب-المستشارين. ج- مديري المديريات. د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة بأي منها.

المادة 7

أ-يسمي المجلس مدير كل مديرية او وحدة بناء على تنسيب الرئيس. ب-يسمي الرئيس رؤساء الاقسام بناء على تنسيب المدير المختص.

المادة 8

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق) برئاسة الرئيس وعضوية مديري المديريات ويسمي الرئيس احدهم نائبا لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه0 ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1- الخطط والبرامج …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غياب الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات …

المادة 10

أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية او وحدة في الهيئة او دمج أي من المديريات او الوحدات في غيرها او الغاء أي منها. ب- للرئيس بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه0

المادة 11

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الهيئة 0 ب-وصف وظائف موظفي الهيئة. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات …

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية