التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1543، ص 459
نُشر
16 نيسان 1961
المواد
5
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) رقم 19 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 459)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص) غير ساري

رقم 19 لسنة 1961 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1543، ص 459، نُشر في 16 نيسان 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1975
1975بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرسوم المترتبة على السفن (رسوم الرسو والتبليص) صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 79 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 نظام معدل لنظام الرسوم المترتبة على السفن (رسوم الرسو والتبليص) صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم (18) لسنة 1959 رقم 79 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام الرسوم المترتبة على السفن (رسوم الرسو والتبليص )صادر بمقتضى المادة 6 من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 رقم 73 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة رقم 1 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرسو والتلبيص في ميناء العقبة لسنة 1961) ويعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمة (سفينة) اي مركب صالح للملاحة يستخدم لنقل البضائع الجافة او المائعة او الركاب من اي ميناء الى آخر، اما العوامات واللنشات …

المادة 3

تستوفى الرسوم التالية عن جميع السفن الداخلة لمنطقة الميناء لتحميل او تفريغ البضائع او الركاب اما مباشرة او بواسطةالعوامات:- فلس 1- أ- عن كل طن من الالف طن الاولى من الحمولة الصافية المسجلة 40 ب- عن كل طن من الالف طن التالية من الحمولة …

المادة 4

تعفى السفن التالية من رسوم الرسو والتلبيص:- أ- السفن الحربية. ب- السفن التي تخص الدولة الغير معدة لغايات تجارية. ج- السفن اللاجئة اثناء العاصفة حتى نهاية العاصفة اذا لم تقم بأي عمل تجاري. د- الزوارق والمراكب التي يقل محمولها الصافي عن (5) …

المادة 5

يلغى نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة رقم (1) لسنة 1953 المنشور في عدد الجريدة الرسمية 1130 الصادر بتاريخ 1 كانون ثاني سنة 1953.

اسأل مساعدك عن الرسوم المترتبة على السفن رسوم الرسو والتلبيص).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية