نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 1398)
حياة القانون
نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 23 لسنة 1994 · 10 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 65 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 65 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 22 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على الوجه التالي:- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1- رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا يتقاضى كل منهما …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7: أ - يستحق القاضي أجازة عاديّة سنويّة مدتها ثلاثون يوما. ب - تعطى الاجازات للقضاة خلال العطلة القضائيّة ويجوز في حالات خاصة يقدّرها ألوزير منحها في أي وقت آخر. ج - يصدر الوزير قرار الموافقة على الاجازة بناء على تنسيب رئيس المحكمة …
المادة 8
المادة 8: يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها ( 36 ) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهريّة التالية:- 1 - للزوجة 7 دنانير 2- للولد الأوّل 4 دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار
المادة 9
المادة 9: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به يسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنيّة المعمول به وأي تشريع آخر يتعلّق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.