التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994

غير ساريمعدل
المواد
10
آخر تعديل
1999
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 23 لسنة 1994 · 10 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 65 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1999 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 65 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 22 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين لسنة 1994 ) ويعمل به اعتبارا من 1994/7/1.

المادة 2

المادة 2: تسري أحكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء.

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على الوجه التالي:- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1- رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا يتقاضى كل منهما …

المادة 4

المادة 4: تعدل رواتب القضاة عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا لسلّم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي اليه بنفس درجته والسنة فيها.

المادة 5

المادة 5: اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام لا يتقاضى القضاة النظاميون أي علاوة أخرى غير المنصوص عليها فيه بما في ذلك ألعلاوة الفنية وعلاوات الإختصاص والعلاوة الموحدة المقرّرة بموجب أي نظام آخر.

المادة 6

المادة 6: تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميّة.

المادة 7

المادة 7: أ - يستحق القاضي أجازة عاديّة سنويّة مدتها ثلاثون يوما. ب - تعطى الاجازات للقضاة خلال العطلة القضائيّة ويجوز في حالات خاصة يقدّرها ألوزير منحها في أي وقت آخر. ج - يصدر الوزير قرار الموافقة على الاجازة بناء على تنسيب رئيس المحكمة …

المادة 8

المادة 8: يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها ( 36 ) دينارا شهريا كما يستحق العلاوة العائلية الشهريّة التالية:- 1 - للزوجة 7 دنانير 2- للولد الأوّل 4 دنانير 3- للولد الثاني 3 دنانير 4- للولد الثالث 1 دينار

المادة 9

المادة 9: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به يسري على القضاة النظاميين أحكام نظام الخدمة المدنيّة المعمول به وأي تشريع آخر يتعلّق بالموظفين المشمولين بأحكام ذلك النظام.

المادة 10

المادة 10: يلغى (نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين) رقم (11) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية