التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · جميع دول أوروبا والأميريكيتين وإنكلترا وأستراليا

المادة 39من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 358
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35816 نيسان 1955

الفصل الثالث جميع دول أوروبا والأميريكيتين وإنكلترا وأستراليا المادة 39 - يجوز استيراد المواشي وحيوانات النقل من أي بلد من بلدان الدول الأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية وإنكلترا وأستراليا بإذن من مدير دائرة البيطرة وبموافقة وزير الزراعة الذي يجوز له أن يمسك عن منح الإذن أو أن يوقف العمل به أو أن يلغيه بعد إصداره.

الإحالة

المادة 39 من نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية