نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1105، ص 177
- نُشر
- 16 نيسان 1952
- المواد
- 137
- آخر تعديل
- 1957
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 831 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177)
حياة القانون
النظام الداخلي لمجلس النواب غير ساري
رقم 831 لسنة 1952 · 137 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1105، ص 177، نُشر في 16 نيسان 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب الاردني رقم 800 لسنة 1957 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1957 نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب الاردني رقم 800 لسنة 1957لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 137
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يبدأ مجلس النواب بعد ذلك بعقد جلسته الأولى وذلك عند حصول النصاب القانوني ليشرع في انتخاب مكتب المجلس الدائم ،فيتبوأ كرسي الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً واذا تعذر قيام الاكبر بواجبات الرئاسة لسبب من الأسباب يجوز استخلافه بمن …
المادة 3
المادة 3- يقوم الرئيس الموقت بانفاذ حكم المادة (80) من الدستور قبل الشروع بالأعمال ويقسم النواب يمينهم بالصيغة الآتية:- ((اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة الي حق …
المادة 4
المادة 4- ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش وبعد عرض الصيغة على المجلس وموافقته عليها ينتخب المجلس وفداً منه يرافقه الرئيس لرفع الرد الىالأعتاب الملكية وذلك خلال اسبوع واحد من يوم القاء خطاب العرش.
المادة 5
المادة 5- يتألف مكتب المجلس الدائمي من رئيس ونائبين للرئيس ومساعدين للرئيس وتمتد وظيفته الى يوم افتتاح الدورة العادية التالية، واذا استقال أحدهم فيبت المجلس في امر استقالته.
المادة 6
المادة 6- رئيس المجلس هو الذي يمثله ويتكلم باسمه وطبقاً لارادته ويرعى تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي فيه ويحافظ على أمنه ونظامه وهو الذي يفتتح الجلسات ويعلن انتهاءها ويضبطها ويدير المناقشات ويأذن في الكلام ويحدد موضوع البحث ويعلن ما …
المادة 7
المادة 7- يتولى النائب الاول رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس او اشتراكه في مناقشات المجلس ويتولى النائب الثاني رئاسة المجلس في حال غياب الرئيس ونائبه الاول او اشتراكهما في مناقشات المجلس واذا حدث وتغيب الرئيس ونائباه فيتولى رئاسة المجلس …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10 - يعين ثلاثة من النواب عند المبادرة بالانتخاب للاشراف على تصنيف الآراء وذلك بالاقتراع من قبل الرئيس المؤقت ويعطى كل نائب حاضر في الجلسة ورقة يكتب عليها اسم العضو الذي يريد انتخابه رئيساً ، ويدعو الرئيس المؤقت النواب واحداً …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- على المجلس ان ينتخب في بدابة كل دورة انتخابية لجنة او اكثر - حسبما تدعو اليه الحاجة - للتحقيق في الطعون وصحة النيابة المقدمة الى المجلس على ان لا يشترك العضو المطعون في نيابته في اللجنة التي يعهد اليها التحقيق بصحة نيابته.
المادة 16
المادة 17
المادة 17- على اللجنة ان تستوثق من البيانات الآتية: 1- وصول الطعن الى سكرتيريه المجلس قبل فوات الاجل المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور. 2- صحة توقيع الطاعن. 3- ان السن القانونية توافرات في النائب يوم الانتخاب ذاته على الاقل.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - بعد ان يؤلف مكتب المجلس يصار في بدء كل دورة عادية الى تأليف اللجان التالية وتنتهي وظيفتها في يوم افتتاح الدورة العادية التالية: 1- اللجنة المالية: ووظيفتها تدقيق الموازنة العامة والقوانين المالية التي لها علاقة بتزييد الواردات …
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - تتألف كل لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل يجري انتخابهم بالاقتراع السري وعلى كل لجنة ان تنتخب من اعضائها رئيساً ومقرراً فيضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة اليها ويتولى شرحها والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس ويجوز …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 32 - للجان ان تطلب استدعاء الوزير ذي الشأن او مقدم الاقتراح او من ترى لزوم سماعه ولكل من الوزير او مقدم الاقتراح الحق في حضور جلساتها اذا طلب ذلك وفي الموعد الذي تحدده اللجنة ولكل منهما الحق في الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له …
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35 - يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلا في كل موضوع انتهت اللجنة من درسه وقررت عرضه على المجلس ، وعلى رئيس المجلس ان يأمر في الحال بطبعه وتوزيعه على الاعضاء قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من البدء في المناقشة الا ان يعده …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 39- لا يوضع مشروع اي قانون موضع البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة قد وزعت علىالاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من البدء بالمذاكرة فيه. على انه اذا كانت هنالك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه حالا فيجب على الرئيس ان يضع ذلك في …
المادة 40
المادة 40- بعد مرور المدة المعينة في المادة السابقة يقرأ مشروع القانون علناً في المجلس ثم تجري المذاكرة ، فاذا رأى المجلس ان هنالك حاجة لمثل هذا القانون فعلى الرئيس ان يضع امر احالته على اللجنة المختصة في الرأي واذا قرر ان لا حاجة لمثل هذا …
المادة 41
المادة 41- اذا اقترح عضو او اكثر خلال مدة انعقاد المجلس وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغائه وجب عليه ان يبين الاسباب الموجبة لذلك وبعد قراءة الاقتراح في المجلس يضع الرئيس في الراي ما اذا كان هنالك احتياج لقبول …
المادة 42
المادة 43
المادة 43- اذا طلب احد الاعضاء ادخال اي تعديل على مشروع القانون الذي احيل على احدى اللجان وجب عليه ان يقدم الى رئيس المجلس تقريرا يبين فيه المواد التي يقترح تعديلها والاسباب الموجبة لهذا التعديل يحيل رئيس المجلس التقرير السالف ذكره الى …
المادة 44
المادة 44- بعد ان يوزع تقرير اللجنة على الاعضاء على الوجه المبين في المادة (35) يعين المجلس يوماً للمذاكرة في مواده ، وفي اليوم المعين المذكور تجري المذاكرة في مواد مشروع القانون كل مادة بمفردها مع اي تعديل مقترح ادخاله عليها سواء قبل او …
المادة 45
المادة 45- بعد ان تقبل مواد مشروع القانون المعورض للبحث والمناقشة كل مادة لحدتها باكثرية الاراء يطلب الرئيس الاقتراع على مشروع القانون بمجموعه فاذا قررت الاكثرية قبوله او رفضه يرفع الى رئيس مجلس الاعيان. الاكثرية التي تجيز تبديل او تعديل …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- أ- اذا كان التصويت متعلقا بالدستور او بالاقتراع على الثقة بالوزراة او باحد الوزراء فيجب ان تعطى الاصوات بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال ب- فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة (أ) تجمع الاصوات اما برفع الايدي او …
المادة 48
المادة 49
المادة 49- تجري الانتخابات في المجلس ولجانه بالاقتراع السري وذلك بان يكتب كل عضو اسماء الذين ينتخبهم في ورقة يضعها في المكان المعدل لجمع اوراق الاقتراع ثم يجمع مساعدا الرئيس او سكرتارية المجلس الآراء في ورقة يعرضونها على الرئيس ليعلن …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- لا يجوز لاحد ان يتكلم الا اذا اذن له الرئيس والا فللرئيس ان يمنعه وكذلك له ان يأمر بعدم اثبات اقواله بمحضر الجلسة. وليس للرئيس ان يرفض الاذن في الكلام لغير سبب مشروع وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.
المادة 52
المادة 53
المادة 53- يعطى الاذن بترتيب الاسبقية في الطلب الاول فالاول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعجيلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطى الاذن باتداول لاول طالب من مؤيدي الاقتراح فلاول طالب من مقترحي تعديله ثم …
المادة 54
المادة 54- يؤذن دائما في الكلام في الاحوال التالية 1- ابداء الدفع بعدم المناقشة 2- طلب التاجيل 3- ارجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث لى ما بعد الفصل في موضوع اخر يجب البت فيه اولا 4- الرد على قول يتعلق بشخص طالب الكلام 5- توجيه النظر الى …
المادة 55
المادة 56
المادة 56- لكل عضو ان يطلب من الجلس الاكتفاء بالمذاكرة في الموضوع المناقش فيه بعد نضوجه وعند وقوع اي طلب من هذا القبيل اذا وجد من يعارضه يسمح بالكلام لمعارض واحد ثم يوضع طلب الاكتفاء في التصويت فاذا تقرر الاستمرار في المناقشة يعمل بموجبه …
المادة 57
المادة 58
المادة 59
المادة 59 - يجب على الاعضاء المحافظة على نظام الكلام وعدم المقاطعة وعلى المتكلم الا يكرر اقوال غيره من الاعضاء والا يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ولا عما يؤيد رأيه فيه فاذا حاد العضو عن شيء من ذلك لفت الرئيس نظره.
المادة 60
المادة 60 - اذا لفت الرئيس نظر الماكلم الى شيء مما تقدم في المادة السابقة مرتين في جلسة واحدة ثم عاد الى المخالفة ذاتها فللرئيس ان يأخذ رأي المجلس في منعه بقية الجلسة من الكلام في الموضوع الذي لفت نظره اليه ويصدر القرار في ذلك دون مناقشة.
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 63 - كل عضو ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (62) يناديه الرئيس باسمه وينبهه الى المحافظة على النظام وللرئيس اذا اقتضى الحال ان يمنعه من الكلام ويفصل المجلس بعد سماع اقوال العضو دون مناقشة في أمر توقيع احد الجزاءات …
المادة 64
المادة 65
المادة 66
المادة 66 - اذا لم يمتثل العضو للدعوة التي يوججها اليه الرئيس للخروج من قاعة الجلسة بناء على قرار المجلس طبقاً للمادة (61) والبند الثالث من المادة (63) فللرئيس ان يتخذ من الوسائل ما يكفل تنفيذ هذا القرار وله ان يوقف الجلسة او يرفعها وفي …
المادة 67
المادة 67 - ااعضو الذي حرم من الاشتراك في الاعمال بمقتضى المادة السابقة ان يطلب وقف حكمها ابتداء من اليوم التالي ليوم حرمانه بان يقرر كتابة ( بأنه يأسف على عدم احترام قرار المجلس ) ويتلى ذلك في الجلسة.
المادة 68
المادة 68 - لا يسري حكم المادة السابقة على العضو الذي يتقرر اخراجه للمرة الثالثة في دور انعقاد واحد وفي هذه الحالة يمتد زمان الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس الى الجلسات الثمان التالية للجلسة التي صدر فيها القرار الاخير.
المادة 69
المادة 69- اذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من اعادته اعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام وفقها مدة لا تزيد على نصف ساعة فاذا استمر الاخلال بالنظام بعد اعادة الجلسة اجلها الرئيس الى اليوم التالي الذي يصح فيه عقد الجلسات
المادة 70
المادة 71
المادة 71 - ينعقد المجلس بصفة سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة اعضاء ثم يقرر: هل تجري المناقشة في الموضوع المطروح امامه في جلسة علنية ام لا ويقدم الطلب بعقد الجلسة سرية من قبل الاعضاء كتابة الى الرئيس وحينئذ يأمر باخراج من رخص لهم في …
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77- يحرر محضر لجميع اعمال كل جلسة يحتوي على تفصيل ما تلي من المذاكرات والمشروعات والاقتراحات وما دار من المناقشات والاراء وما صدر من القرارات وكذلك اسماء الاعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأس كل واحد منهم وينشر محضر الجلسة …
المادة 78
المادة 78- اذا رد مجلس الاعيان مشروع القانون كما اقره المجلس مرفوضا او معدلا او مضافاً اليه او محذوفا منه او مبدلا في صيغته فتجري المذاكرة فيه وفق احكام الفصلين السادس والسابع من هذا النظام
المادة 79
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 82 - يجب ان يكون السؤوال موجزاً منصباً على اللوقائع المطلوب استيضاحها خالياً من التعليق والجدل والآراء الخاصة. كما يجب ان لا يكون توجيه السؤال ضاراً بالمصلحة العامة او مخالفاً لاحكام الدستور والا يشتمل على عبارات نابية او ذكر اسماء …
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- يجيب الوزير عن السؤال في الجلسة وله ان يطلب تأجيل الاجابة ثمانية ايام الا اذا رأى المجلس تقصير هذا الاجل ووافق الوزير على ذلك ، وللعضو ان يطلب الاجابة عن سؤاله كتابة وفي هذه الحالة يرسل الوزير الاجابة الى رئيس المجلس خلال …
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 90 - كل اقتراح برغبة لاحد الاعضاء يجب ان يقدم كتابة الى رياسة المجلس ويخبر الرئيس المجلس به في اول جلسة لاحالته على اللجنة الادارية فاذا كان الاقتراح متعلق بموضوع محال على لجنة اخرى بعث به الرئيس اليها مباشرة لبحثه مع الموضوع
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 100- يشرح المستجوب موضوع استجوابه وبعد اجابة الوزير يجوز للاعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد ذلك اذا لم يقتنع ان يبين اساب عدم اقتناعه وله ولغيره من الاعضاء ان يطرحوا مسألة الثقة مع مراعاة المادة (54) من الدستور
المادة 101
المادة 102
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 105- يقدم الطلب كتابة الى الرئيس الذي يعرضه على المجلس في اول جلسة لتحديد موعد هذه المناقشة. ويحدد المجلس ميعادا لذلك بحيث لا يتجاوز عشرة ايام الا اذا رأى اعتبار الموضوع غير صالح للمناقشة فيقرر استبعاده.
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
المادة 110
المادة 110- اذا اوقف عضو من اعضاء مجلس النواب لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الامة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء بمجرد افتتاح الدورة ان يبلغ مجلس النواب الاجراءات المتخذة ضد ذلك العضو مشفوعة بالايضاح اللازم.
المادة 111
المادة 112
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 115- يحيل الرئيس العرائض المقيدة بالجدول على اللجنة الادارية الا اذا كانت متعلقة بمشروع او اقتراح او موضوع محال على احدى لجان المجلس الاخرى فان الرئيس يحيلها عليها لفحصها مع الموضوع. وللرئيس ان يأمر بحفظ العرائض التي لا تستوفى …
المادة 116
المادة 117
المادة 117 - تفحص اللجنة الادارية ما احيل عليها من العرائض وتبين في تقريرها. 1- ما يجب ارساله منها الى الوزراء. 2- ما ينبغي رفضه. يعرض رئيس المجلس رأي اللجنة على المجلس للفصل فيه ، وعلى اللجان الاخرى ان تشير في تقاريرها الى العرائض …
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 120 - ضبط نظام المجلس والمحافظة على السلام في داخله من اختصاص المجلس وحده ويتولاه الرئيس باسم المجلس. توضع قوات كافية لهذا الغرض وتكون تحت امرة رئيس المجلس ومستقلة عن أية سلطة اخرى.
المادة 121
المادة 121 - يجب على من يرخص لهم في الدخول في شرفات المجلس ان يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسات وان يظلوا جالسين والا يظهروا علامات استحسان او استهجان وان يراعوا الملاحظات التي يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام.
المادة 122
المادة 123
المادة 123 - على السكرتير ان يرفع في كل اجتماع تقريراً باسماء الاعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الذي سبقه وعلى الرئيس ان يأمر بقراءة ذلك التقرير فاذا ظهر للمجلس ان التغيب لم يكن ناشئاً عن عذر مشروع فله ان يقرر باكثرية الآراء حسم مبلغ من …
المادة 124
المادة 124 - يجب على كل عضو اضطر ان يسافر الى احدى الجهات البعيدة ان يحصل على اذن المجلس على انه عند حدوث اسباب اضطرارية ومستعجلة فلرئيس المجلس ان يمنح ذلك العضو المأذونية التي يراها مناسبة بناء على التقرير الذي يرفعه اليه العضو محتوياً …
المادة 125
المادة 126
المادة 127
المادة 128
المادة 129
المادة 130
المادة 131
المادة 132
المادة 133
المادة 134
المادة 134- اذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له مكتب مجلس دائمي او رئيس فينتخب المجلس المكتب الدائمي او الرئيس وفقا لاحكام الفصلين الاول الثالث من هذا النظام وتمتد وظيفة المكتب او الرئيس المنتخب في هذه الحالة الى يوم افتتاح …
المادة 135
المادة 135- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح كتابي موقع عليه من عشرة اعضاء على الاقل ويعرض هذا الاقتراح علىالمجلس لاحالته على اللجنة القانونية ولا يقبل التعديل الا اذا وافقت عليها اكثرية اعضاء المجلس
المادة 136
المادة 137
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لمجلس النواب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.