نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 2061، ص 2476
- نُشر
- 2 كانون الأول 1967
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1970
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 78 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476)
حياة القانون
نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 78 لسنة 1967 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2061، ص 2476، نُشر في 2 كانون الأول 1967
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 1970 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1970 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 22
المادة 1
المادة 2
تكون للكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك: الوزارة : وزراة الزراعة الوزير : وزير الزراعة الوكيل : وكيل الوزارة مساعد الوكيل : مساعد وكيل الوزارة الدائرة : الوحدة الفنية …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على اجهزة الوزارة التالية :- أ- دائرة البيطرة والصحة الحيوانية ب- دائرة الحراج جـ- مديرية المشاريع والخدمات الزراعية د- مديرية البحث العلمي والارشاد الزراعي. هـ- مديرية الادارة العامة. و- مديرية الاقتصاد الزراعي. ز- …
المادة 4
أ- يعتبر الوزير المرجع الاعلى لسياسة الزراعية للدولة وله ان يتخذ من الاجراءات والقرارات المناسبة ما يكفل حسن قيام جميع الاجهزة الفنية والادارية باعمالها بكفاية وفعالية . ب- يعتبر الوكيل مستشار للوزير ومسؤولا امامه عن جميع اجهزة الوزارة …
المادة 5
أ- يعتبر مدير الدائرة المديرية مسؤولا مباشرة امام الوكيل عن جميع اعمال مديريته من النواحي الفنية والمالية والادارية . ب- يمارس مدير الصلاحيات المخولة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنه 1966 او ايه تعديلات تطرأ …
المادة 6
أ- للوزير ان يفوض خطيا وكيل الوزارة او احد كبار الموظفين فيها ممارسة صلاحياته التي يحددها في كتاب التفويض. ب- كما له ان يفوض خطيا وكيل الوزارة او احد كبار الموظفين فيها توقيع الكتب بالنيابة عنه في الامور التي يحددها في ذلك التفويض.
المادة 7
المادة 8
الادارة العامة المادة 8- تشكل في الوزارة مديرية للادارة العامة وترتبط بها الاقسام الادارية التالية :- أ- الديوان ب- قسم المحاسبة جـ- قسم شؤون الموظفين د- قسم الاعلام الزراعي هـ- قسم المستودعات واللوازم و- قسم النقليات والصيانة
المادة 9
المشاريع والخدمات الزراعية المادة 9- تشكل في الوزارة مديرية للمشاريع والخدمات الزراعية وترتبط بها الاقسام الفنية التالية وما يلحق بها من فروع او محطات او مشاريع زراعية أ- الهندسة الزراعية والري ب- استصلاح التربة ج- مكافحة الاوبئة النباتية …
المادة 10
الاقتصاد الزراعي المادة 10- تشكل في الوزارة مديرية الاقتصاد الزراعي، وترتبط بها الاقسام التالية :- أ- قسم الاقتصاد الزراعي ب- قسم العلاقات الخارجية والمنظمات الدولية ج- قسم الدراسات والمتابعة والتقييم د- قسم الاحصاء الزراعي
المادة 11
البحث العلمي والارشاد الزراعي المادة 11- تناط بمديرية البحث العلمي والارشاد الزراعي المهام التالية : أ- بحث واستقصاء المشاكل الزراعية التي تواجة المزارع الاردني وايجاد الحلول المناسبة لها عن طريق الابحاث العلمية والتجارب التطبيقية. ب- …
المادة 12
دائرة البيطرة والصحة الحيوانية المادة 12- تناط بدائرة البيطرة والصحة الحيوانية المهام التالية :- أ- الوقاية من الامراض الحيوانية السارية والمعدية والوافدة والمستوطنة والامراض الحيوانية الجماعية الطارئة او الامراض التي تنتقل عدواها من …
المادة 13
تشمل دائرة البيطرة والصحة الحيوانية الاقسام الفنية التالية :- أ- قسم مكافحة الامراض الحيوانية السارية والمعدية . ب- قسم امراض الدواجن . جـ- قسم المختبرات . د- قسم المحاجر الصبية البيطرية . هـ- قسم مراقبة المنتجات الحيوانية والاسماك . و- …
المادة 14
دائره الحراج المادة 14- تناط بدائرة الحراج المهام التالية:- أ- المحافظة على مناطق الحراج الطبيعية والعمل على تنميتها واستغلالها باتباع افضل الطرق العملية . ب- القيام بعمليات حفظ التربة تمشيا مع سياسة التنمية الزراعية بالتعاون مع الدوائر …
المادة 15
المادة 15 - مجلس التخطيط الزراعي أ- يتشكل المجلس في الوزارة لضمان سير العمل فيها على النحو التالي : 1- الوزير رئيسا. 2- الوكيل نائبا للرئيس وينوب عن الوزير في اثناء غيابه 3- مديرو الدوائر والمديريات في الوزارة اعضاء 4- رئيس الديوان في …
المادة 16
المادة 17
مواد عامة المادة 17- يشكل في كل محافظة مركز يمثل دوائر ومديريات الوزارة حسبما تقضيه المصلحة العامة، ويعتبر اعلى موظف في المركز مسؤولا مباشرة امام مدير الدائرة او مدير المديرية المختص عن جميع الاعمال المناطة بالدائرة او المديرية للقيام بها …
المادة 18
يعين الوزير حيثما اقتضت الحاجة موظفا كبيرا من بين موظفي الوزارة ليعمل مديرا لزراعة محافظة او اكثر، يكون مرتبطا بالوكيل مباشرة وترتبط به جميع فروع ومديريات الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير ويحدد فيها الصلاحيات التي تمكن مدير الزراعه من …
المادة 19
يعين الوزير مديرا او رئيسا لكل قسم من الاقسام المنصوص عليها في هذا النظام من بين موظفي الوزارة حسبما يراه مناسبا ويكون مديرا او رئيس القسم مسؤولا امام رئيسه المباشر حسب خطوط السلطة المبينة في الهيكل التنظيمي وفقا للتعليمات التي يضعها …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادراة وزارة الزراعة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.