التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1964

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 254
نُشر
16 آذار 1964
المواد
9
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات رقم (39) لسنة 1954 رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 254)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 12 لسنة 1964 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 254، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة 20/ط من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 والمادتين 6و9 من قانون الزراعة العام لسنة 1962 رقم 59 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام معدل لنظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة 20/ط من قانون امراض الحيوانات لسنة 1954 والمادتين 6و9 من قانون الزراعة العام لسنة 1962 رقم 59 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام أجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية/ وزارة الزراعة. رقم 340 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط)غير ساري
قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة في وزارة الزراعة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين الذين يعملون في دائرة البيطرة كطبيب بيطري او مراقب اسماك او مأمور محجر بيطري او مفتش مواشي.

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه حيثما وردت في هذا النظام :- أ- تعني كلمة (وزير) : وزير الزراعة . ب- تعني عبارة (اجور المساعي) الاجرة النقدية الاضافية التي تصرف للموظف مقابل ساعات عمله في غير اوقات الدوام …

المادة 4

يعين وزير الزراعة المراكز البيطرية التي يحق لها استيفاء اجور المساعي كما يحدد ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 5

تستوفى اجور المساعي من قبل المراكز البيطرية مقابل وصولات رسمية وتسجل في حساب (امانات اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة).

المادة 6

تصرف اجور المساعي في نهاية كل شهر بناء على تنسيب من مدير دائرة البيطرة وموافقة الوزير مراعيا في ذلك اوقات العمل الذي يقوم به كل موظف بعد اوقات الدوام الرسمي.

المادة 7

لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا الراتب الاساسي له وما زاد من الاجور عن هذه النسبة يحول ايراداً للخزينة .

المادة 8

تستوفى اجور المساعي بالنسب التالية :- أ- للموظف من الصنف الاول (220) فلسا للساعة الوحدة او جزء منها. ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة …

المادة 9

اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي فيحق للوزير الموافقة على هذا الطلب مراعيا في ذلك ما ورد في المادتين (7 - 8) من هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط) من قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية