نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958
- الجريدة الرسمية
- العدد 1370، ص 227
- نُشر
- 18 شباط 1958
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1963
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 877 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 227)
حياة القانون
نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 877 لسنة 1958 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1370، ص 227، نُشر في 18 شباط 1958
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1958 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الملاهي في مدينة اربد رقم 18 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1963 نظام معدل لنظام رسوم الملاهي في مدينة اربد رقم 18 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 10
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات:- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تنصرف لفظة الرسم الى الرسم الذي يفرضه المجلس البلدي على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام ويقصد بلفظ …
المادة 3
الرسوم:- يستوفي المجلس رسما عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي ويشار الى هذا الرسم بطابع ويستوفى من المدير حسب الفئات المقررة في الجدول الملحق بهذا النظام ويجوز للمجلس ان يستعيض عن ذلك برسم شهري مقطوع يستوفيه من اي ملهى عمومي.
المادة 4
التذاكر:- 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى أي لهو عموم الاا اذا كان لديه تذكرة عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او تذكرة مجانية. 2- ترفق بكل تذكرة قسيمة تفتيش ويقطع جامع التذاكر هذه القسيمة من التذكرة حين دخول حاملها الملهى العمومي …
المادة 5
المادة 6
بيع التذاكر:- لا يجوز للمدير او لاي شخص اّخر سواء بنفسه او بواسطة خادمه او مستخدميه او وكيله ان يبيع اي تذكرة الا اذا كان قد الصق عليها طابع الرسم المقررة بمقتضى هذا النظام ويترتب على المدير او الشخص الذي يبيع التذاكر ان يبطل الطابع …
المادة 7
تنزيل الرسم:- 1- يجوز للمجلس البلدي ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع أ- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او ب- للمباريات الرياضية او ج- لاي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او …
المادة 8
حق الدخول والتفتيش:- يجوز لاي موظف بلدية مفوض:- أ- ان يدخل الى أي محل أقيم فيه لهو عمومي وان يفحص أية تذكرة سواء اكانت موجودة في المحل الذي تباع فيه التذاكر ام جامع التذاكر أم الدليل ام الخادم ام الشاري ام حامل التذكرة ام اي شخص اّخر …
المادة 9
العقوبات:- اذا اتى المدير او اي شخص اّخر سواء بنفسه او بوساطة خادمه او مستخدميه او وكيله اياً من الافعال التالية:- أ- باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمنن المقرر لها او ب- باع او عرض للبيع تذكرة بذكر سعرها فيها او ذكره فيها بصورة غير …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة اربد لسنة 1958/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.