التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3214، ص 909
نُشر
16 شباط 1984
المواد
16
آخر تعديل
1991
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 909)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير غير ساري

رقم 20 لسنة 1989 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 909، نُشر في 16 شباط 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1989199520002005201020152020اليوم
1991
1991بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 7 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1991 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 7 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 22 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995غير ساري
قانون السير رقم 14 لسنة 1984غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الرسوم رقم 1 لسنة 19861986
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 1989 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات احكام هذا النظام تعتمد التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في المادة( 2) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 ، كما تعتمد انواع السيارات الواردة في المادة( 3) منه.

المادة 3

يستوفى رسم استعمال او تسجيل ارقام السيارات وفقا لما يلي:- ا- رسوم استعمال ارقام السيارات (عن كل سنة) دينار ------- 1- سيارة الركوب الصغيرة العمومية 200 2- سيارة الركوب السياحية 150 3- سيارة الركوب المتوسطة العمومية 250 4- الحافلات …

المادة 4

تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي: ا- المركبات والسيارات التي تسير بالبنزين دينار 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 120 2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي …

المادة 5

تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي: أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب. دينار تسير على البنزين لا تسير على البنزين 1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 20 90 2- …

المادة 6

تستوفى رسوم نقل ارقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وفقا لما يلي:- أ- نقل رقم من مركبة/ سيارة مسجلة الى اخرى مسجلة 25 ب- نقل رقم من مركبة/ سيارة مسجلة الى اخرى غير مسجلة بالاضافة الى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام 50 ج- …

المادة 7

يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن نقل ملكية اي مركبة / سيارة او دراجة الية من مالك الى اخر.

المادة 8

تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:- 1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 5 2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 2 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي: 1- سيارة الركوب الصغيرة …

المادة 9

المادة 9- ا- يستوفى رسم مقداره ديناران عن كل رخصة سوق اي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن سنة واحدة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند اصدارها او تجديدها. ج- يستوفى مبلغ وقدره نصف دينار لقاء تصديق اي …

المادة 10

المادة 10- تستوفى الرسوم التالية عن رخص سير او سوق اي مركبة وفقا لما يلي دينار أ- بدل رخصة السير او السوق الضائعة 10 ب- بدل رخصة السير او السوق التالفة 2

المادة 11

المادة 11- تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية: أ- مكتب تكسي 50 ب- مكتب السفريات 50 ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 50 د- محل بيع السيارات (الجديدة والمستعملة) 200 هـ- مركز بيع السيارات …

المادة 12

يستوفى رسم مقداره عشرون دينارا عند تحويل السيارة من الصفة الخصوصية الى الصفة العمومية او بالعكس.

المادة 13

تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن السيارة المعدة من المنشـأ (للنوم ونقل الركاب معا) كمثيلاتها من سيارات الركوب وفقا لما هو وارد في هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- يستوفي رسم ايواء عن المركبات المحجوزة او المحتفط بها في اي من دائرتي السير او الترخيص او مديريات الشرطة مقداره نصف دينار عن كل يوم يلي العشرة ايام الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل رسم …

المادة 15

المادة 15- يستوفي رسم مقداره دينار واحد لقاء استخراج اي قيد لكل مركبة ميكانيكية بناء على طلب مالكها او وكيله القانوني.

المادة 16

المادة 16- يلغى نظام الرسوم رقم ( 1) لسنة 1986 او اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية