نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3214، ص 909
- نُشر
- 16 شباط 1984
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1991
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير رقم (14) لسنة 1984 رقم 20 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 909)
حياة القانون
نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير غير ساري
رقم 20 لسنة 1989 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3214، ص 909، نُشر في 16 شباط 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 7 لسنة 1991 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1991 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 7 لسنة 1991لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1990 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 22 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
المادة 3
يستوفى رسم استعمال او تسجيل ارقام السيارات وفقا لما يلي:- ا- رسوم استعمال ارقام السيارات (عن كل سنة) دينار ------- 1- سيارة الركوب الصغيرة العمومية 200 2- سيارة الركوب السياحية 150 3- سيارة الركوب المتوسطة العمومية 250 4- الحافلات …
المادة 4
تستوفى رسوم تسجيل المركبات والسيارات لمرة واحدة وفقا لما يلي: ا- المركبات والسيارات التي تسير بالبنزين دينار 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 120 2- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة والسياحية التي …
المادة 5
تستوفى رسوم رخص سير السيارات التي تسير على البنزين وغيره وذلك عن كل سنة وفقا لما يلي: أ- السيارات الخاصة والسياحية المعدة لنقل الركاب. دينار تسير على البنزين لا تسير على البنزين 1- السيارة التي لا تزيد سعة محركها على لتر واحد 20 90 2- …
المادة 6
تستوفى رسوم نقل ارقام السيارات والمركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وفقا لما يلي:- أ- نقل رقم من مركبة/ سيارة مسجلة الى اخرى مسجلة 25 ب- نقل رقم من مركبة/ سيارة مسجلة الى اخرى غير مسجلة بالاضافة الى رسوم التسجيل الواردة في هذا النظام 50 ج- …
المادة 7
المادة 8
تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي:- 1- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور العملية 5 2- فحص طالب رخصة سوق المركبة في الامور التحريرية 2 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات لغايات الترخيص وفقا لما يلي: 1- سيارة الركوب الصغيرة …
المادة 9
المادة 9- ا- يستوفى رسم مقداره ديناران عن كل رخصة سوق اي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن سنة واحدة. ب- يستوفى مبلغ دينار واحد ثمنا لبطاقة رخصة السوق او رخصة سير المركبة عند اصدارها او تجديدها. ج- يستوفى مبلغ وقدره نصف دينار لقاء تصديق اي …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية: أ- مكتب تكسي 50 ب- مكتب السفريات 50 ج- مركز انطلاق سيارات الركوب المتوسطة والحافلات 50 د- محل بيع السيارات (الجديدة والمستعملة) 200 هـ- مركز بيع السيارات …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يستوفي رسم ايواء عن المركبات المحجوزة او المحتفط بها في اي من دائرتي السير او الترخيص او مديريات الشرطة مقداره نصف دينار عن كل يوم يلي العشرة ايام الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل رسم …
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات/ صادر بمقتضى المادة (60) من قانون السير.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.