التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 198
نُشر
15 أيار 1965
المواد
30
آخر تعديل
1966
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 198)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت غير ساري

رقم 12 لسنة 1966 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 198، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1966
1966سنة صدوره

تعديلان

  • نظام دكان قوة الامن العام المعدل صادر بمقتضى المادة (93) من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1966 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
  • نظام معدل لنظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام الؤقت رقم 38 لسنة 1965 رقم 104 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1966 نظام دكان قوة الامن العام المعدل صادر بمقتضى المادة (93) من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1966قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1966 نظام معدل لنظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام الؤقت رقم 38 لسنة 1965 رقم 104 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام دكان قوة الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المدير - (مدير الامن العام او من ينيبه). تعني عبارة مدير الدكان - (مدير دكان قوة الامن العام). تعني كلمة دكان - (دكان قوة الامن …

المادة 3

المادة 3- أ- يعتبر دكان الامن العام مؤسسة لها شخصية معنوية وله ميزانية مستقلة يمثلها مدير الدكان ومقر الدكان في عمان. ب- ويشكل في كل وحدة من وحدات الامن العام دكان يسمى دكان الشرطي ويختص بشراء وبيع اللوازم لافراد الامن العام.

المادة 4

المادة 4- يناط بالدكان شراء اللوازم والمعدات والمواد والبضائع من كافة الاصناف وبيعها لافراد الامن العام بالاسعار المقررة.

المادة 5

المادة 5- يجب ان تتوفر في مستودعات الدكان جميع اصناف المواد والبضائع التي يتطلبها استهلاك الافراد.

المادة 6

المادة 6- تشكل لجنة تسمى اللجنة العامة لدكان قوة الامن العام وتتألف من :- ا- مدير اللوازم ب- مدير المالية ج- مدير المرتب د- مدير الدكان ه- ضابط ينتخبه المدير ويرأس اللجنة اكبر الاعضاء رتبة وتتخذ القرارات بالاغلبية.

المادة 7

المادة 7- تختص اللجنة العامة بالوظائف التالية:- أ-تخطيط السياسة العامة لمؤسسة دكان قوة الامن العام. ب- وضع الموازنة العامة واقرارها. ج- وضع التنظيمات العامة. د- مراقبة المبيعات والمشتريات والاسعار. ه- تدقيق نتائج الجرد. و- النظر في الشكاوي …

المادة 8

المادة 8- يعين مدير الدكان من قبل المدير من بين الضباط الذين لا تقل رتبتهم عن رئيس اول.

المادة 9

المادة 9- يعين موظفو الدكان من بين افراد قوة الامن العام او ممن يعينون برواتب مقطوعة وتسري عليهم جميعا القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات المختصة بقوة الامن العام.

المادة 10

المادة 10- تناط بمدير الدكان الوظائف التالية:- ا- تنفيذ قرارات اللجنة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها ولا يجوز له ان يتخذ من القرارات والاوامر ما يخالف ما قررته اللجنة العامة. ب- قيادة وادارة الافراد الذين يعملون تحت امرته. ج- ابلاغ …

المادة 11

تستورد البضائع والمواد واللوازم من اي مصدر خارجي او داخلي حسب القوانين والانظمة المرعية ويجري بيعها للافراد مضافاَ اليها كافة النفقات والارباح المقررة .

المادة 12

المادة 12- لا يجوز شراء البضائع التي لا يمكن تصريفها او التي لا تلزم المستهلكين ويشترط في استيراد البضاعة الخارجية ان يكون في استيرادها منفعة وتوفيرعلى الافراد وان لا يتوفر مثلها بالاسواق المحلية.

المادة 13

المادة 13- أ- يحق لمدير الدكان شراء البضائع من الاسواق المحلية على ان لا تزيد قيمتها عن مائتي دينار ولا يجوز تجزئة المشتريات اذا كان مجموع ثمنها الاصلي يزيد على المائتي دينار ويتبع في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في انظمة اللوازم وعلى الاخص …

المادة 14

المادة 14- ترفع وحدات الامن العام كشوفات كل نصف سنة الى مدير اللوازم تبين مفصلا النفقات والمصروفات مع الارباح وترسل نسخة من هذه الكشوفات الى مدير الدكان ونسخة اخرى الى اللجنة العامة.

المادة 15

المادة 15- تدون جميع قرارات اللجنة العامة في سجل خاص ويوقع عليها من قبل الاعضاء وتودع السجلات لدى مدير الدكان.

المادة 16

المادة 16- يتقاضى الدكان ارباحا على البضائع التي تستورد من الخارج بنسبة عشرة بالمئة على الاكثر ويستوفي ارباحا على البضائع المشتراه محليا بنسبة خمسة بالمئة على الأكثر.

المادة 17

المادة 17- تبدأالسنة المالية للدكان من بداية السنة المالية المعمول بها في الحكومة وتنتهي بنهايتها.

المادة 18

المادة 18- تصرف ارباح الدكاكين على الاوجه التالية:- 1- تحسين وتطوير اعمال الدكاكين. 2- شراء وسائل وادوات الترفيه للوحدات المختلفة. 3- شراء المأكولات والحلويات وخلافها للاعياد والمناسبات الرسمية واقامةالحفلات الترفيهية للافراد. 4- شراء …

المادة 19

أ- يشترط لسحب اي مبلغ من اموال الدكان ان يوقع امر السحب كل من المدير و المدير المالي ومدير الدكان ومحاسب الدكان . ب- تودع المبالغ الخاصة بالدكان في احد البنوك وباسم دكان قوة الامن العام.

المادة 20

المادة 20- أ- يحتفظ مدير الدكان بمبالغ نقدية لا تزيد قيمتها عن خمسائة دينار وتقيد بالدفاتر الخاصة بالدكان وتوضع في خزائن خاصة. ب- يحتفظ قائد الوحدة التابع لها دكان الشرطي بمبالغ نقدية لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا ويعتبر قائد الوحدة …

المادة 21

المادة 21- تخضع ميزانية الدكان وحساباته للتدقيق من قبل مدققي ديوان المحاسبة.

المادة 22

المادة 22- لا يجوز لدكان الشرطي ان يشتري اية بضاعة الا من دكان قوة الامن العام.

المادة 23

المادة 23- لا يحق لقادة الوحدات التصرف بأي مال من اموال دكان الشرطي.

المادة 24

المادة 24- أ- للمدير ان يتصرف في ارباح الدكاكين وفق الغايات المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يزيد المبلغ على مائتي دينار شهريا. ب- اذا زاد المبلغ عن ما هو مذكور في الفقرة السابقة فيجب الرجوع الى اللجنة العامة.

المادة 25

المادة 25- يتبع في شراء الاثاث واللوازم الخاصة بدكان قوة الامن العام ودكان الشرطي انظمة اللوازم المعمول بها.

المادة 26

المادة 26- على كل موظف يستلم اموالاَ او بضائع خاصة بالدكان او دكان الشرطي ان يقدم كفالة مالية وفق ما هو مقرر في انظمة اللوازم والتعليمات المعمول بها .

المادة 27

المادة 27- لا يجوز بيع البضائع والسلع الا لافراد ومستخدمي قوة الامن العام ولاستعمالهم الشخصي والعائلي.

المادة 28

المادة 28- اذا وجدت بضائع فاسدة او تالفة او معرفة للخسارة فانه يمكن التصرف بها بعد اخذ موافقة مدير الدكان اذا كانت قيمتها الاصلية اقل من خمسين دينارا اما اذا كانت القيمة اكثر من ذلك فيجب اقرار ذلك من قبل اللجنة العامة ويتبع في جميع الاحوال …

المادة 29

المادة 29- يحق امتلاك العقارات والاراضي واقامة الابنية والمنشآت وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة لاغراض اعمال الدكان ولها الحق في ان تبيع وترهن وتؤجر ايا منها بقرار تتخذه اللجنة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة المدير وكذلك اقتراض …

المادة 30

المادة 30- يقدم من الامن العام الابنية والاماكن والمستودعات اللازمة لمكاتب الدكاكين وخزن البضائع مجاناً .

اسأل مساعدك عن نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية