نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 198
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 30
- آخر تعديل
- 1966
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 12 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 198)
حياة القانون
نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت غير ساري
رقم 12 لسنة 1966 · 30 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 198، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام دكان قوة الامن العام المعدل صادر بمقتضى المادة (93) من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1966 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
- نظام معدل لنظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام الؤقت رقم 38 لسنة 1965 رقم 104 لسنة 1966 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1966 نظام دكان قوة الامن العام المعدل صادر بمقتضى المادة (93) من قانون قوة الامن العام المؤقت رقم (38) لسنة 1965 رقم 26 لسنة 1966قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1966 نظام معدل لنظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام الؤقت رقم 38 لسنة 1965 رقم 104 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 30
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة المدير - (مدير الامن العام او من ينيبه). تعني عبارة مدير الدكان - (مدير دكان قوة الامن العام). تعني كلمة دكان - (دكان قوة الامن …
المادة 3
المادة 3- أ- يعتبر دكان الامن العام مؤسسة لها شخصية معنوية وله ميزانية مستقلة يمثلها مدير الدكان ومقر الدكان في عمان. ب- ويشكل في كل وحدة من وحدات الامن العام دكان يسمى دكان الشرطي ويختص بشراء وبيع اللوازم لافراد الامن العام.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تشكل لجنة تسمى اللجنة العامة لدكان قوة الامن العام وتتألف من :- ا- مدير اللوازم ب- مدير المالية ج- مدير المرتب د- مدير الدكان ه- ضابط ينتخبه المدير ويرأس اللجنة اكبر الاعضاء رتبة وتتخذ القرارات بالاغلبية.
المادة 7
المادة 7- تختص اللجنة العامة بالوظائف التالية:- أ-تخطيط السياسة العامة لمؤسسة دكان قوة الامن العام. ب- وضع الموازنة العامة واقرارها. ج- وضع التنظيمات العامة. د- مراقبة المبيعات والمشتريات والاسعار. ه- تدقيق نتائج الجرد. و- النظر في الشكاوي …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- تناط بمدير الدكان الوظائف التالية:- ا- تنفيذ قرارات اللجنة العامة وتطبيق السياسة التي ترسمها ولا يجوز له ان يتخذ من القرارات والاوامر ما يخالف ما قررته اللجنة العامة. ب- قيادة وادارة الافراد الذين يعملون تحت امرته. ج- ابلاغ …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- أ- يحق لمدير الدكان شراء البضائع من الاسواق المحلية على ان لا تزيد قيمتها عن مائتي دينار ولا يجوز تجزئة المشتريات اذا كان مجموع ثمنها الاصلي يزيد على المائتي دينار ويتبع في ذلك الاجراءات المنصوص عليها في انظمة اللوازم وعلى الاخص …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18- تصرف ارباح الدكاكين على الاوجه التالية:- 1- تحسين وتطوير اعمال الدكاكين. 2- شراء وسائل وادوات الترفيه للوحدات المختلفة. 3- شراء المأكولات والحلويات وخلافها للاعياد والمناسبات الرسمية واقامةالحفلات الترفيهية للافراد. 4- شراء …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- أ- يحتفظ مدير الدكان بمبالغ نقدية لا تزيد قيمتها عن خمسائة دينار وتقيد بالدفاتر الخاصة بالدكان وتوضع في خزائن خاصة. ب- يحتفظ قائد الوحدة التابع لها دكان الشرطي بمبالغ نقدية لا تزيد قيمتها عن خمسين دينارا ويعتبر قائد الوحدة …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 24- أ- للمدير ان يتصرف في ارباح الدكاكين وفق الغايات المنصوص عليها في هذا النظام على ان لا يزيد المبلغ على مائتي دينار شهريا. ب- اذا زاد المبلغ عن ما هو مذكور في الفقرة السابقة فيجب الرجوع الى اللجنة العامة.
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- اذا وجدت بضائع فاسدة او تالفة او معرفة للخسارة فانه يمكن التصرف بها بعد اخذ موافقة مدير الدكان اذا كانت قيمتها الاصلية اقل من خمسين دينارا اما اذا كانت القيمة اكثر من ذلك فيجب اقرار ذلك من قبل اللجنة العامة ويتبع في جميع الاحوال …
المادة 29
المادة 29- يحق امتلاك العقارات والاراضي واقامة الابنية والمنشآت وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة لاغراض اعمال الدكان ولها الحق في ان تبيع وترهن وتؤجر ايا منها بقرار تتخذه اللجنة العامة على ان يقترن ذلك بموافقة المدير وكذلك اقتراض …
المادة 30
اسأل مساعدك عن نظام دكان قوة الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون قوة الامن العام المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.