التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989

ساريمعدل
المواد
11
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 871)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات ساري

رقم 15 لسنة 1989 · 11 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
1989199520002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 15 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 73 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 73 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2000 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 65 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 36 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 26 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 52 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1994 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 36 لسنة 1994لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 333 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 8 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 نظام معدل لنظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات رقم 52 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية: أي بلدية محدثة بموجب …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على الموظفين العاملين في البلدية الذين يسري عليهم نظام موظفي البلديات رقم 1 لسنة 1955 أو اي نظام آخر يحل محله.

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام يمنح الموظف علاوة اساسية على النحو التالي:- 1- الموظف في أي من الدرجتين الاولى والثانية 50%. 2- الموظف في أي من الدرجتين الثالثة وحتى السادسة 40%. 3- الموظفي في أي من الدرجات السابعة فما دون …

المادة 5

أ- تمنح علاوة أضافية حدها الاعلى 30% من الراتب الاساسي لكل من الحالات التالية:- 1- لتخصصات علمية مطلوبة وغير متوفرة. 2- لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل فيها ومسؤوليته. ويجوز الجمع بين العلاوات المنصوص عليها في هذه الفقرة ب- تمنح العلاوات …

المادة 6

أ- للوزير بناء على توصية المجلس وتنسيب الرئيس أن يجعل دوام العمل الرسمي في أي قسم من البلدية لمدة ثماني ساعات يومياً,ويمنح الموظف الذي يعمل بموجب ذلك الدوام بدل عمل أضافي مقداره 30% من الراتب الاساسي. ب- للمجلس بناء على نتسيب الرئيس …

المادة 7

تراعى في منح العلاوات المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من هذا النظام الاسس والقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بهذا الشأن على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التابعة للحكومة.

المادة 8

تحدد العلاوة الشخصية الشهرية التي يستحقها الموظف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والى ان يصدر اول قرار له بذلك يستمر الموظف في تقاضي العلاوة الشخصية التي يتقاضاها قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 9

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:- -عن الزوجة 7 دنانير (ولا تدفع الا لزوجة واحدة). -عن الولد الاول 4 دنانير. -عن الولد الثاني 3 دنانير. -عن الولد الثالث 1 ديناراً ب- لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية:- -الى …

المادة 10

اذا كان الموظف الخاضع لأحكام نظام موظفي البلديات يتقاضى علاوات فنية أو علاوات اختصاص أو علاوات موحدة بموجب احكام النظام رقم 32 لسنة 1977 قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكانت تلك العلاوات، اكثر من العلاوات التي يستحقها بموجب هذا النظام عند …

المادة 11

يلغى (نظام العلاوات الموحدة والعلاوات الفنية وعلاوات الاختصاص لموظفي البلديات رقم 32 لسنة 1977) كما يلغى أي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام العلاوات الموحدة لموظفي البلديات صادر بمقتضى المادة 2/43 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية