التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1776، ص 1026
نُشر
16 تموز 1964
المواد
10
آخر تعديل
1965
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1026)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية ساري

رقم 39 لسنة 1964 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1026، نُشر في 16 تموز 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1964197019801990200020102020اليوم
1965
1965بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الصناعي والمحاجر الزراعية رقم 59 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1965 نظام معدل لنظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الصناعي والمحاجر الزراعية رقم 59 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

يحلّ محلّنظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة رقم 12 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط)غير ساري
قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
قانون الزراعة العام المؤقت رقم 37 لسنة 1962غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

رقم 39 لسنة 1954 (قانون امراض الحيوانات لسنة 1954) - المادة 6 من قانون1954
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية في وزارة الزراعة لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمستخدمين الذين يعملون في دائرة البيطرة ( كطبيب او مراقب اسماك او مفتش مواشي أو مأمور محجر بيطري او محافظ بيطري او حارس او حمال او منظف ، الذين يقومون في الفحص والتخليص على …

المادة 3

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه :- أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة . ب- تعني عبارة (اجور المساعي) الاجرة النقدية الاضافية التي تصرف للموظف مقابل ساعات عمله في غير اوقات الدوام الرسمي وتحصل من …

المادة 4

يعين وزير الزراعة المراكز البيطرية او التلقيح الاصطناعي او المحاجر الزراعية التي يحق لها استيفاء اجور المساعي كما يحدد ساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي .

المادة 5

تستوفي اجور المساعي من قبل المراكز المقررة مقابل وصولات رسمية وتسجيل في حساب (امانات اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة او التلقيح الاصطناعي او المحاجر الزراعية ) .

المادة 6

تصرف اجور المساعي بنهاية كل شهر بتنسيب من مدير دائرة البيطرة او رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية او رئيس قسم وقاية النباتات في وزارة الزراعة وموافقة الوزير موزعة على الموظفين بالشكل الذي يراه مناسبا مراعيا في ذلك العمل الرسمي الذي يقوم به …

المادة 7

لا يجوز ان يتجاوز مجموع اجور المساعي التي تصرف للموظف شهريا عن (75%) من الراتب الاساسي له وما زاد من هذه الاجور عن هذه النسبة يحول ايرادا للخزينة .

المادة 8

تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :- أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة …

المادة 9

اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي ، فيحق للوزير بناء على تنسيب من مدير البيطرة او رئيس القسم المختص الموافقة على هذا الطلب مراعيا في ذلك ما ورد في المادتين ( 7 …

المادة 10

يلغى نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة رقم (12) لسنة 1964 .

اسأل مساعدك عن نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية