نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1776، ص 1026
- نُشر
- 16 تموز 1964
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1965
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية رقم 39 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1026)
حياة القانون
نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية ساري
رقم 39 لسنة 1964 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1776، ص 1026، نُشر في 16 تموز 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1964 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الصناعي والمحاجر الزراعية رقم 59 لسنة 1965 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1965 نظام معدل لنظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الصناعي والمحاجر الزراعية رقم 59 لسنة 1965لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
تسرى احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والمستخدمين الذين يعملون في دائرة البيطرة ( كطبيب او مراقب اسماك او مفتش مواشي أو مأمور محجر بيطري او محافظ بيطري او حارس او حمال او منظف ، الذين يقومون في الفحص والتخليص على …
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة ادناه :- أ- تعني كلمة (وزير) وزير الزراعة . ب- تعني عبارة (اجور المساعي) الاجرة النقدية الاضافية التي تصرف للموظف مقابل ساعات عمله في غير اوقات الدوام الرسمي وتحصل من …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تصرف اجور المساعي بنهاية كل شهر بتنسيب من مدير دائرة البيطرة او رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية او رئيس قسم وقاية النباتات في وزارة الزراعة وموافقة الوزير موزعة على الموظفين بالشكل الذي يراه مناسبا مراعيا في ذلك العمل الرسمي الذي يقوم به …
المادة 7
المادة 8
تستوفي اجور المساعي بالنسب التالية :- أ- للموظف من الصنف الاولى (220) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ب- للموظف من الدرجتين السابعة والثامنة (150) فلسا للساعة الواحدة او جزء منها . ج- للموظف من الدرجتين التاسعة والعاشرة (120) فلسا للساعة …
المادة 9
اذا تقدمت احدى الهيئات الاعتبارية او احد الافراد بطلب يبين فيه الاستعداد لدفع مبلغ شهري مقطوع مقابل اجور المساعي ، فيحق للوزير بناء على تنسيب من مدير البيطرة او رئيس القسم المختص الموافقة على هذا الطلب مراعيا في ذلك ما ورد في المادتين ( 7 …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اجور المساعي لموظفي دائرة البيطرة والتلقيح الاصطناعي والمحاجر الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.