نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1128، ص 392
- نُشر
- 1 كانون الأول 1952
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان رقم 807 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 392)
حياة القانون
نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان غير ساري
رقم 807 لسنة 1952 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1128، ص 392، نُشر في 1 كانون الأول 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان المعدل رقم 829 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان المعدل رقم 829 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصص لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- ا- تعني لفظة (الاراضي) اي ارض مطرية او اروائية قابلة للتحسين تستعملها الحكومة او الوكالة لاقامة ابنية سكنية وانشاء مشاريع زراعية وصناعية عليها. ب- …
المادة 3
لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير الانشاء والتعمير ان يعين لجنة مركزية من ستة اشخاص فاكثر لتشرف على ادارة الاراضي والمشاريع الزراعية والصناعية والاسكان وتتولى تخصيص الوحدات الى من تختاره من الاردنيين وتكون مرتبطة بوزارة الانشاء والتعمير.
المادة 4
المادة 5
تتولى اللجنة المركزية باشتراك اللجنة الفرعية تخصيص الوحدات في المزرعة او القرية على ان لا تتجاوز مساحة الوحدة الاربعين دونماً اذا كانت الارض اروائية وثمانين دونماً اذا كانت الارض مطرية وبيت سكن واحد الى من تختاره من الاردنيين الذين يتولون …
المادة 6
تقوم وزارة الانشاء والتعمير بتأجير تلك الوحدات الى الاشخاص المذكورة اسماؤهم في جداول التخصيص بالشروط التالية:- ا- ان يكون بدل الايجار السنوي عشرة فلوس عن كل دونم او جزء منه وخمسين فلساً عن بيت السكن يدفع كل سنة ب- ان تكون مدة عشر …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
يحق لوزير الانشاء والتعمير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يحوز على اراضي وحقوق في المياه عن طريق الشراء والاستئجار او الهبة او الاستملاك مع مراعاة قوانين الاستملاك المعقول. كذلك يحق له ان يحسن ويفلح الاراضي التي يكون قد حازها قبل …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام تحسين الزراعة والصناعة والاسكان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.