نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4759، ص 1794
- نُشر
- 16 أيار 2006
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 35 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794)
حياة القانون
نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا ساري
رقم 35 لسنة 2006 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4759، ص 1794، نُشر في 16 أيار 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية رقم 68 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية رقم 68 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس :المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 المركز:مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية 0 البادية:المناطق الجافة او شبه الجافة …
المادة 3
المادة 4
يتولى المركز المهام والصلاحيات التالية :- أ- المساهمة في وضع السياسـات والبرامج الوطنيــة والدولية ذات العلاقة بالبادية 0 ب-اجراء البحوث والدراسات لتطوير موارد البادية واستغلالها لغايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية …
المادة 5
أ- يتولى ادارة المركز والاشراف على شؤونه مجلس ادارة برئاسة امين عام المجلس وعضوية كل من :- 1-امين عام وزارة البيئة 0 2-مدير عام المركز الجغرافي الملكي 0 3-مدير عام دائرة الاراضي والمساحة 0 4-مدير عام سلطة المصادر الطبيعية 0 5-مدير عام …
المادة 6
يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-اقرار العقود واتفاقيات التعاون الفني والمالي والاكاديمي التي يكون المركز طرفا فيها 0 ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز …
المادة 7
أ- يعين رئيس المركز ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من رئيس المجلس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة 0 2- تمثيل المركز لدى الغير 0 3-ادارة شــؤون المركز …
المادة 8
يكون للمركز جهاز فني واداري حسبما تقتضي الحاجة ، يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له النافذ المفعول 0
المادة 9
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :- أ-المبالغ السنوية التي يخصصها له المجلس في موازنته السنوية 0 ب-بدل الخدمات التي يقدمها 0 ج-ريع استثمار امواله 0 د-الهبات والتبرعات والمنح وريع ما يوقف للمركز واي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الادارة …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- 1-تحديد البدل الذي يستوفيه المركز مقابل الخدمات التي يقدمها لاي جهة 0 2-تحديد مهام ومكافآت اعضاء اللجان الفنية والاستشارية والخبراء من غير موظفي المركز 0
اسأل مساعدك عن نظام مركز بحوث وتطوير البادية الاردنية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.