التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4800، ص 4979
نُشر
28 كانون الأول 2006
المواد
10
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التاج الملكي الهاشمي رقم 70 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4979)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التاج الملكي الهاشمي ساري

رقم 70 لسنة 2006 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4800، ص 4979، نُشر في 28 كانون الأول 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2006201020152020اليوم
2008
2008بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التاج الملكي الهاشمي رقم 21 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام التاج الملكي الهاشمي رقم 21 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الاعلام الاردنية رقم 5 لسنة 2004ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التاج الملكي الهاشمي لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تعني كلمة ( التاج ) حيثما وردت في هذا النظام ( التاج الملكي الهاشمي ) 0

المادة 3

أ- يرمز التاج الملكي الهاشمي الى ان نظام الحكم في المملكة الاردنية الهاشمية حكم ملكي وراثي0 ب- التاج هو الشعار الذي يمثل جلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة الهاشمية المالكة من فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته …

المادة 4

أ- يتكون التاج من خمسة اضلاع متشابكة بحلقات ترتكز على قاعدة مرصعة بالياقوت والزمرد ويعلو القاعدة خمس زنابق ترمز للنقاء والطهر ويعلو التاج رأس حربة ترمز لحربة راية الهاشميين 0 ب- اللون الذهبي هو اللون الرسمي المعتمد للتاج ويمثل جلالة الملك …

المادة 5

أ- يرفع التاج على ابواب القصور الملكية الهاشمية العامرة والمقتنيات الشخصية لجلالة الملك وجلالة الملكة وافراد الاسرة المالكة الهاشمية من فرع الملك عبد الله الاول الذين اصدر جلالة الملك ارادته السامية بمنحهم حق استعمال التاج ويستثنى من ذلك …

المادة 6

أ- تحدد الامور المبينة ادناه وفقاً للملاحق المرفقة بهذا النظام :- 1-ابعاد ومقاييس وشكل التاج والمساحة الفارغة حوله 0 2- الالوان الاساسية والوان الفرز الاربعة للتاج والوان الخلفيات التي يوضع عليها 0 3-التخطيط باللغتين العربية والانجليزية …

المادة 7

يراعى عند استخدام التاج ما يلي :- أ- ان يظهر بشكل بارز على جميع المطبوعات مع ترك مساحة كافية حوله لضمان ظهوره وابرازه 0 ب- التقيد بالشكل والمقاييس والمواصفات والالوان وغيرها من الامور المحددة في الملاحق المرفقة بهذا النظام 0

المادة 8

يحظر ما يلي :- أ-استخدام التاج او اي جزء منه علامة تجارية او بقصد الاعلان والدعاية التجارية او لاي غاية تجارية اخرى ، الا بموجب موافقة ملكية سامية 0 ب-استخدام التاج اذا كان في حالة لا تتلاءم مع مكانته 0 ج-استخدام التاج خلافاً لاحكام هذا …

المادة 9

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الاعلام الاردنية النافذ المفعول 0

المادة 10

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس التشريفات الملكية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام التاج الملكي الهاشمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية