التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 87 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4565، ص 4742
نُشر
1 تشرين الأول 2002
المواد
78
آخر تعديل
2009
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 87 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4742)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين ساري

رقم 87 لسنة 2002 · 78 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4565، ص 4742، نُشر في 1 تشرين الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2009
2009بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الموظفين في هيئة التأمين رقم 4 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2009 نظام معدل لنظام الموظفين في هيئة التأمين رقم 4 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 78

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. اللجنة: …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.

المادة 4

سلم الدرجات والرواتب المادة4- تقسم الوظائف في الهيئة الى الفئات التالية:- أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في …

المادة 5

المادة5- أ- يكون سلم رواتب الوظائف في الهيئة على النحو التالي:- الفئة الدرجة ادنى مربوط الراتب بالدينار اعلى مربوط الراتب بالدينار الاولى الاولى 650 1000 الثانية 550 880 الثانية الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 الثالثة …

المادة 6

يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.

المادة 7

أ- يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية ، وتسري عليه احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقد استخدامه. ب- يعتمد المدير العام نماذج خاصة …

المادة 8

لجنة شؤون الموظفين المادة8- أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) على النحو التالي:- 1-ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم من موظفي الفئة الاولى. 2-عضو واحد يتم اختياره من موظفي الفئة الاولى او الفئة الثانية. ب- يسمي …

المادة 9

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قرارتها وتنسيباتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها …

المادة 10

تعيين الموظفين المادة10- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الهيئة ان يكون:- أ-اردني الجنسية. ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر. ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من …

المادة 11

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 12

يتم تعيين موظفي الفئة الاولى واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي الفئات الاخرى.

المادة 13

تعتمد شهادة الولادة الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية التي تقدم مع طلب التعيين لبيان عمر الموظف وفي حال عدم وجودها تعتمد شهادة القيد الصادرة عن هذه الدائرة.

المادة 14

أ- يجب ان تكون الشهادات العلمية المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللهيئة التحقق من صحة أي شهادة تقدم اليها. ب- لمقاصد هذا النظام ، تتم معادلة الشهادات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.

المادة 15

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة. ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في الهيئة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي …

المادة 16

تحدد اسس المشاركة في التنافس لملء أي وظيفة شاغرة في الهيئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 17

يكون الموظف المعين في الهيئة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او بانهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربـة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة …

المادة 18

يخضع الموظف الذي تتم اعادة تعيينه في الهيئة مجددا لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (17) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه المادة19- أ- يلتزم الموظف بما يلي:- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط. 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته. 3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل …

المادة 20

يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة.

المادة 21

يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من المدير العام:- أ-نقل أي معلومات عن اعمال الهيئة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام. ب-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقال او …

المادة 22

كل موظف يخالف أي حكم من احكام المواد (19) و (20) و (21) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 23

تقييم الاداء المادة23- يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 24

أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام في بداية كل سنة نسبة لاتتجاوز (4%) من مجموع الرواتب الاساسية للموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي. ب- يقرر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة اسس …

المادة 25

النقل والوكالة والاعارة المادة25- مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 26

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام وظيفته. ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة اشهر فللمدير العام تكليف أي موظف اخر …

المادة 27

أ- للمدير العام بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية …

المادة 28

للمدير العام تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الاداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المادة 29

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للمدير العام تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل بدل عمل اضافي وفقا للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية شريطة ان لا تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي على (15%) …

المادة 30

اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال اربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وان يؤكد هذا الاخطار بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية.

المادة 31

أ- يعتبر الموظف مفصولا اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع اكثر من خمسة عشر يوما خلال السنة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق قرار الفصل ارسال انذار خطي للموظف بالبريد المسجل بعد غياب عشرة ايام في الحالة الاولى وثلاثة ايام في الحالة …

المادة 32

الاجازات المادة32- أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام:- -الاجازة السنوية. -الاجازة الدراسية. -الاجازة المرضية. -اجازة الامومة. -الاجازة العرضية. -اجازة الحج. -الاجازة دون راتب. ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على …

المادة 33

الاجازة السنوية المادة33- أ- يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو الفئات الاخرى اجازة سنوية مدتها (20) يوما. ب- على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة …

المادة 34

الاجازة الدراسية المادة34- أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على …

المادة 35

الاجازة المرضية المادة35- يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن احد الاطباء المعتمدين من الهيئة وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى …

المادة 36

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد …

المادة 37

اجازة الامومة المادة37- تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك الاجازة من …

المادة 38

الاجازة العرضية المادة38- يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 39

اجازة الحج المادة39- للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تحسب هذا الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 40

الاجازة دون راتب المادة40- أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها المدير العام بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان زوج الموظف …

المادة 41

اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب.

المادة 42

البعثات والدورات والمهام المادة42- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 43

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 44

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات ، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على …

المادة 45

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة. ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:- 1-راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة. 2-ثلاثة ارباع …

المادة 46

للهيئة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 47

أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارج المملكة بقرار من الرئيس. ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام. ج- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من الحكومات او الدوائر …

المادة 48

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 49

علاوات ومخصصات الانتقال والسفر المادة49- أ- يحدد المجلس اسس منح بدل الانتقال بما في ذلك الحد الاعلى للبدل الذي يدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم او خارجها. ب- يحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من المدير …

المادة 50

أ- اذا كلف الموظف للقيام بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله او سكنه داخل المملكة فتدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوة السفر التالية:- الفئات علاوة السفر بالدينار المدير العام 40 الفئة الاولى 30 الفئة الثانية 24 الفئة …

المادة 51

أ- اذا كلف الموظف بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر بالدينار الاردني شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي:- الفئات للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) المدير العام 200 150 الفئة الاولى 158 …

المادة 52

اذا اوفد الموظف في دورة خارج المملكة فتدفع له بالاضافة الى الرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات شهرية بالدينار الاردني على النحو التالي:- الفئات للدول من الصنف (أ) للدول من الصنف (ب) الفئة الاولى 360 300 الفئة الثانية 300 270 الفئة الثالثة …

المادة 53

اذا اوفد الموظف في دورة خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام لمدة اسبوعين بالاضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقا لاحكام المادة (52) منه.

المادة 54

أ- تصرف للموظف الموفد في مهمة او دورة او بعثة خارج المملكة على نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له وفق الفئة المنصوص عليها في المادة (57) من هذا النظام. ب-تصرف لزوج الموظف الموفد في بعثة تذكرة سفر بالدرجة السياحية ذهاباً واياباً ولمرة …

المادة 55

يجوز للمدير العام صرف سلفة على النحو التالي:- أ- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة. ب-للموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة …

المادة 56

يجوز للهيئة ان تتحمل نفقات المنامة للمكلف او للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر او المخصصات الشهرية المستحقة له.

المادة 57

يسمح للموفد في مهمة او دورة داخل المملكة وخارجها استعمال وسائل النقل التالية:- الفئات السيارة الطائرة القطار المدير العام كاملة اولى اولى الفئة الاولى كاملة رجال الاعمال ثانية الفئة الثانية مقعدين سياحية ثانية الفئة الثالثة والفئة الرابعة …

المادة 58

اذا تكفلت جهة اخرى بنفقات المهمة او الدورة او بأي جزء منها فيدفع للمكلف او للموفد جزء من علاوات السفر او مخصصاته وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المادة 59

للمجلس اعتماد النفقات الاضافية التي يتكبدها المكلف او الموفد اثناء تمثيله للهيئة في خارج المملكة اذا دعت الضرورة ذلك وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على ان لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من مقدار العلاوات المقررة.

المادة 60

الاجراءات التأديبية المادة60- أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة …

المادة 61

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:- أ-للفئات الثانية او الثالثة او الرابعة:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة …

المادة 62

اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع …

المادة 63

أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الفئة الاولى ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس. ب-يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المدير العام ، من ثلاثة من موظفي الفئة الاولى في الهيئة …

المادة 64

أ- يختص أي من المجلسين التأديبين ، وفقا للصلاحيات المخولة بمقتضى احكام المادة (63) من هذا النظام ، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون ، وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (60) منه حسب تقديره للعقوبة …

المادة 65

تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.

المادة 66

انتهاء خدمة الموظف المادة66- أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة باي من الحالات التالية:- 1-قبول الاستقالة. 2-عدم اللياقة الصحة. 3-التسريح. 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها …

المادة 67

يكون انهاء خدمة الموظف بالتسريح بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وان امكانية تحسن عمله قد اصبحت محدودة. ب-اذا بلغت …

المادة 68

أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة. ب- يجوز للمدير العام رفض الاستقالة اذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من …

المادة 69

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللمدير العام في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.

المادة 70

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف.

المادة 71

احكام عامة المادة71- يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة ايام في الاسبوع ويحدد عدد ساعات العمل الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 72

أ- ينشأ في الهيئة صندوق يسمى ( صندوق الادخار ) يكون الاشتراك فيه الزاميا للمدير العام وجميع موظفي الهيئة. ب-تتألف في الهيئة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة صندوق الادخار ) تتولى الاشراف على ادارة شؤونه. ج-يحسم …

المادة 73

تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للمدير العام وجميع موظفيها وافراد عائلاتهم على ان تحدد اسسها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية.

المادة 74

تعقد الهيئة على نفقتها لصالح المدير العام وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين.

المادة 75

تتحمل الهيئة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها واجور المكالمات الرسمية لاي من موظفيها وفق اسس يحددها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 76

أ- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الفئة لاولى. ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً …

المادة 77

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص …

المادة 78

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي الهيئة وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به. ب- يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق …

اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في هيئة تنظيم قطاع التأمين صادر بمقتضى المادتين(17) و(77) من قانون مراقبة اعمال التأمين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية