الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة36-أ- يجوز تعيين الموظف عضواً في مجالس إدارة المؤسسات الرسمية والعامة أو الشركات التي تساهم
فيها الحكومة أو في إدارتها بما لا يزيد على عضويتين.
ب-يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العضوية المحددة بموجب قوانين وأنظمة تلك المؤسسات
والشركات ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون الموظف عضواً في مجلس إدارة أي مؤسسة أو شركة إذا تجاوزت
عضويته بحكم تلك القوانين والأنظمة العدد المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-يستحق الموظف عن عضويته في مجالس إدارة الشركات المكافأة المقررة بموجب نظام ممثلي المؤسسة
الأردنية للاستثمار المعمول به.