الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة69- يجب على الدائرة:-
أ-أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه
الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق.
ب-أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة.
ج-أن تكفل له حق التظلم وفقاً لأحكام هذا النظام و التأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات
والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.
د-توفير متطلبات تعزيز مهاراته وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال الوسائل والبرامج التطويرية
والتدريبية المختلفة.