التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

المادة 91من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

النقل والوكالة داخل الدائرة المادة91- أ-يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها 0 ب-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها 0 ج-1- إذا شغرت في الدائرة أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من الوزير تكليف موظف آخر من موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على ستة أشهر على أن لا تقل فئة ودرجة الموظف الوكيل عن فئة ودرجة الموظف الأصيل او الفئة والدرجة التي تليها مباشرة ، ويقوم الموظف الوكيل بمهام ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية ومسؤولياتها. 2- يمنح الموظف الوكيل مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة الوكالة لا تقل عن شهر واحد.

الإحالة

المادة 91 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية