الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
النقل والانتداب من دائرة إلى أخرى
المادة93- ينقل الموظف بمخصصات درجته أو بدونها أو ينتدب من دائرة إلى أخرى وفقاً لما يلي :-
أ-بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزيرين لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا 0
ب-بقرار من وزيري الدائرتين بناء على تنسيب الأمين العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى.
ج-لا يجوز نقل الموظف أو انتدابه إلا إذا صدر قرار بتثبيته في الوظيفة.
د-لا يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنتين مجتمعه أو متفرقة خلال مدة عمله في الخدمة المدنية،
ويتقاضى رواتبه وعلاواته التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي أُنتدب منها.
هـ- إذا استدعي الموظف للخدمة الاحتياطية فيعتبر منتدباً طيلة مدة خدمته ويدفع له عنها راتبه والعلاوات التي يستحقها.